رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩١ - عدّة مسائل مهمّة، يكثر الابتلاء بها
المال في الامور الإنتاجية (مثل الصناعة و الزراعة و الراعي و ما شابه ذلك)، و على هذا يصحّ شراء أسهم المعامل و المصانع و الاستفادة من منافعها.
(المسألة ٢٦): لا يشترط في المضاربة أن يكون سهم الطرفين بالكسر المشاع من المنافع (أي النصف و الثلث و ما شابه ذلك) حتماً بل يجوز أن يعين أحد الطرفين لنفسه مقداراً معيناً من الأرباح كان يقول: اجعل هذا المال عندك لتعمل فيه مضاربة، لقاء أن تعطيني مائة دينار من أرباح العمل بشرط أن تكون المضاربة المذكورة تأتي بربح أكثر من هذا المبلغ، و إلّا لا تصحّ المضاربة.
(المسألة ٢٧): المضاربة التي تقوم بها البنوك و المصارف مع الأشخاص الذين يراجعونها إن كانت تراعى فيها الشرائط الشرعية المذكورة و لم تكن مجرّد حبر على ورق صحيحة، و كان الربح الحاصل منها مشروعاً.
(المسألة ٢٨): أيّ خسارة تحصل من دون تقصير من العامل ترتبط باصل المال (رأس المال) و لا يجوز جعلها على عاتق العامل أو تقسيمها بينه و بين صاحب المال.
(المسألة ٢٩): وقت اذان الفجر (للصلاة و الصوم) في الليالي المقمرة و غير المقمرة واحد و المعيار هو ظهور نور الشفق في الافق و إن لم يظهر على أثر سطوع الشمس.
(المسألة ٣٠): يجوز تشريح بدن الانسان للاغراض الطبية بالشروط المذكورة في (المسألة ٢٤٤٩) و قد بيّنا حكم مس هذا الاموات في (المسألة ٢٤٥٠).
(المسألة ٣١): الصك و الكمپيالة على قسمين:
قد يكون علامة على أنّ لأحد حقّ على آخر (مثل أن يبيع شيئاً و يعطيه المشتري صكاً بالمبلغ) ففي هذه الصورة يجوز دفع الصك المؤجل بأجل، إلى نفس ذلك الشخص (صاحب الصك) لكي يعطيه مبلغاً نقدياً أقل ممّا في الصك.