رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٩ - عدّة مسائل مهمّة، يكثر الابتلاء بها
حبر على ورق كان ذلك الربح حراماً للطرفين.
(المسألة ١٣): الكثير من الناس يعطون مبلغاً و يرهنون داراً و يخففون من الاجرة، هذا العمل صحيح في حالة واحدة و باطلة في حالة اخرى.
فاذا استأجر الدار و اشترط ضمن عقد الاجارة أن يعطي المبلغ له بعنوان القرض و يجعل الدار رهناً فالمعاملة صحيحة.
و لكن إذا تحقق القرض و الرهن أوّلًا و شرط ضمن العقد أن تخفف الاجرة كان هذا حراماً و باطلًا
(المسألة ١٤): ضمان الغير سواء في صورة نقل الذمّة (يعنى أن يتعهد بأن يدفع المدين دينه) أو في صورة «ضم الذمة الى الذمة» (يعنى أن يتعهد بأن يقوم هو بدفع الدين إذا لم يدفع المدين) صحيح و مشروع في كلتا الصورتين.
(المسألة ١٥): الأراضى الموات لا تصير ملكاً لأحد بتسجيلها بل لا بدّ من احيائها يعني أن يهيئها للزرع.
(المسألة ١٦): التعزير لا ينحصر في ضرب السواط بل تشمل الغرامات المالية و السجن و حتى التعريف بالمذنب في وسائل الاعلام، أو ما شاكل ذلك من أنواع التوبيخ أيضاً (طبعاً اختيار أي واحد من هذه الامور يرتبط بنظر الحاكم الشرعي و كيفية الجريمة و خصوصياته و سائر الامور المرتبطة).
(المسألة ١٧): في الحجاب الاسلامي لا يختلف نوع اللباس و لونه بل يجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه و الكفين، و لكن لا يجوز لبس ثياب الزينة و إن لم يكن البدن ظاهراً، و إن كان الأولى رعاية ما هو المعمول بين أهل الورع و الدين من المسلمين.
(المسألة ١٨): الشخصيات «الحقيقة» و «الحقوقية» تصير مالكة، و يجوز أن تقع طرفاً في المعاملة، و على هذا فإن المؤسسات الخيرية و الاهلية التي تؤسس و يكون لها شخصية حقوقية لا تختلف عن الاشخاص الحقيقيين.