رسالة توضيح المسائل(عربى) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٢ - عدّة مسائل مهمّة، يكثر الابتلاء بها
أو يعطيه لشخص ثالث ليعطيه مبلغاً نقدياً أقلّ ممّا في الصك و كلّ ذلك حلال.
و لكن إذا لم يكن دين في مقابل الصك كان في هذه المعاملة اشكال.
(المسألة ٣٢): لا يجوز لصناديق القرضة الحسنة أن تشترط على المقترض أي شرط لقاء القرض الذي تقدمه له، مثل أن تقول له شرط القرض هو أن تفتح حساباً عندنا تكون له ذخيرة مالية من قبل أو تشترط أخذ اجرة اتعاب، و على هذا يجب أن تكون اجرة الأتعاب التي تأخذها من المراجعين شيء مستقل و لا تكون مرتبطة بالقرضة على الاحوط.
(المسألة ٣٣): تعارف بين الناس أن يعطوا قرضاً لصاحب الدار و يأخذون الدار كرهينة و يشترطون ضمن العقد أن يكون لهم حق السكنى في تلك الدار، أو اعطاء اجرة مخفضة و قليلة هذا العمل ربا و حرام.
و الطريقة الصحيحة هي أن يستأجر المنازل أوّلًا و لو بمبلغ طفيف، ثمّ يشترط ضمن عقد الإجارة أن يعطي مبلغاً من المال كقرض من جانب المستأجر للمالك، و يكون البيت رهنية في مقابل ذلك المال ففي هذه الصورة لا تكون المعاملة ربوية، و تكون معاملة صحيحة.
(المسألة ٣٤): صلاة الجمعة:
صلاة الجمعة كما اسلفنا في (المسألة ٦٧١) واجبة في عصر الشارع المقدس و الأئمّة المعصومين عليهم السلام و النائب الخاص للامام، و لكن في عصر غيبة الإمام المهدي (ارواحنا له الفداء) واجب تخييري يعني لو أتى بأحد الصلاتين أي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر كفاه، و لكن الاحوط في عهد تشكيل الحكومة الإسلامية أن يختار صلاة الجمعة.
(المسألة ٣٥): يجب أن تقام صلاة الجمعة في صورة الجماعة، و يشرط لانعقاد الجمعة أن يكون عدد أفراد الجماعة خمسة أشخاص على الأقل (امام الجمعة و اربعة من المأمومين).