اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٢٨٨
٢٨٢.٢ . الشيخ والكليني بإسنادهما عن الحسن بن صالح الث إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء . قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . [١]
٢٨٣.٣ . قال الصدوق قدس سره في أماليه : روي أنَّ الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولاً في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا . [٢]
٢٨٤.٤. الكليني بإسناده عن إسماعيل بن جابر، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الّذي لا ينجسّه شيء ؟ فقال : كرّ . قلت: وما الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . [٣]
مورد الاختلاف:
يبلغ مكعّب الأشبار في الحديث الأوّل (٢٦/٢٨) شبرا ، وفي الحديث الثاني (٦٦/٣٣) شبرا إلاّ قليلاً ، وفي الحديث الثالث (٢٧) شبرا . وفي الحديث الرابع (٢٧) شبرا إذا كان الإناء مكعَّبا ، و (٢/٢١) شبرا أو ما يقلّ عنها بقليل إذا كان اسطوانة .
علاج الاختلاف:
يرتفع الاختلاف بحمل جميع هذه الأعداد الثلاثة على كونها معرّفات ومُشيرات إلى الموضوعِ الأصلي والملاكِ الحقيقي في مقدار الكرّ ، وهو التقدير بالأرطال .
٢٨٥.فقد روى الشيخ قدس سره بإسناده الصحيح إلى ابن أبي الكرّ من الماء الّذي لا ينجسّه شيء ألف ومئتا رِطل . [٤]
والمُراد بالرطل في هذه الرواية الرطل العراقي الّذي هو نصف الرطل المكّي وثلاثة أرباع الرطل المدني . قال السيّد الخوئي قدس سره : «إنّا وزنّا الكرّ ثلاث مرّات ووجدناه موافقا
[١] الكافي: ج٣ ص٢ ح٤ ، تهذيب الأحكام : ج١ ص٤٠٨ ح١٢٨٢ ، وراجع الاستبصار: ج١ ص٣٣ ح٨٨ وفيه بزيادة «ثلاثة أشبار ونصف طولها في » بعد «كم الكرّ » .[٢] راجع الأمالي للصدوق : ص٧٤٤ ح١٠٠٦ ، وسائل الشيعة : ج١ ص١٦٥ ح٤٠٩ .[٣] الكافي: ج٣ ص٣ ح٧ ، تهذيب الأحكام : ج١ ص٤١ ح١١٥ و ص٣٧ ح١٠١ .[٤] تهذيب الأحكام : ج١ ص٤١ ح١١٣ ، الاستبصار: ج١ ص١٠ ح١٥ ، الكافي: ج٣ ص٣ ح٦ وليس فيه «من الماء الّذي لا ينجسه شيء » .