اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ١٧٤
لم يجد الهدي يصومها في السفر، فإن وفِّق فبمكّةَ قبل الخروج وإلاّ فإيابا . فعموم «المسافرين» في الحديث الأوّل مخصَّص بالمسافر الخارج بعد انتصاف النهار بمقتضى ما في الحديث الثاني ، كما يخصّص بالحاج غير الواجد للهدي يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ حال الرجوع .
علاج الاختلاف :
بحمل العامّ على الخاصّ؛ أعني تخصيص العامّ في مورد الخاصّ .
المثال الثاني : الشفعة وحدودها
١٥٣.١ . الكليني بإسناده إلى جميل بن درّاج، عن بعض أصح قال : الشفعة لكلّ شريك ما لم يقاسم . [١]
١٥٤.٢ . الكليني أيضا عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع . [٢]
١٥٥.٣ . وروى الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحلبي، عن أبي في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحقّ به، أله ذلك ؟ قال : نعم ، إذا كان واحدا . قيل له : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا . [٣]
مورد الاختلاف :
يدلّ الحديثان الأولان على شمول حقّ الشفعة لكلّ شريك ما لم يقاسَم ، ويدل الثالث على اختصاص الشفعة بما إذا كان الشريك واحدا، وألاّ تكون في الحيوان .
[١] الكافي : ج٥ ص٢٨٠ ح١ ، وسائل الشيعة : ج٢٥ ص٣٩٦ ح٣٢٢٠٨ .[٢] الكافي : ج٥ ص٢٨١ ح٨ ، وسائل الشيعة : ج٢٥ ص٤٠٠ ح٣٢٢١٩ .[٣] تهذيب الأحكام : ج٧ ص١٦٦ ح٧٣٥ ، الاستبصار : ج٣ ص١١٦ ح٤١٥ .