اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ١٧٣
المثال الأوّل : حرمة صوم المسافر
١٥٠.١ . ما رواه الكليني قدس سره بإسناده عن يحيى بن أب الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر ، ثمّ قال : إنّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول اللّه ، أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا . فقال : يا رسول اللّه ، إنّه عليّ يسير ! فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ اللّه عز و جلتصدّق على مرضى اُمّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أيعجب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟! . [١]
١٥١.٢ . ما رواه المشايخ الثلاثة بالإسناد إلى محمّد بن إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم . [٢]
١٥٢.٣ . وما رواه الشيخ الطوسيبإسناده عن الحسن بن الجه سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ قال : «من فاته صوم الثلاثة أيّام في الحجّ ما لم يكن عمدا تاركا فإنّه يصوم بمكّة ما لم يخرج منها ، فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق . [٣]
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل يدلّ بنحو العموم على حرمة الصيام على كلّ مسافر، فإنّ الجمع المضاف إلى المعرفة ـ كالجمع المحلّى باللام ـ يفيد عموم الحكم ، مع أنّ الحديث الثاني دالّ على وجوب الصوم ـ وحرمة الإفطار ـ على المسافر الّذي يخرج بعد انتصاف النهار . وكذا الحديث الثالث دالّ على جواز صوم الأيّام الثلاثة بدل الهدي ، بل وجوبه في السفر ، فالحاجّ الّذي
[١] الكافي : ج٤ ص١٢٧ ح٣ ، وكذا الشيخ في تهذيب الأحكام : ج٤ ص٢١٧ ح٦٣٠ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج٢ ص٩٠ ح٤٠٣ وفيه «يحبّ » بدل «يعجب » ، فضائل الأشهر الثلاثة : ص٩٤ ح٧٧ إلى قوله : «في الحضر » .[٢] الكافي : ج٤ ص١٣١ ح٤ ، تهذيب الأحكام : ج٤ ص٢٢٩ ح٦٧٢ ، الاستبصار : ج٢ ص٩٩ ح٣٢٢ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج٢ ص٩٢ ح٤١٣ .[٣] تهذيب الأحكام : ج٤ ص٢٣١ ح٦٧٨ .