اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٢٥٨
٢٤٨.٣ . الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد ب ، عن علي عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب . [١]
٢٤٩.٤ . الكليني بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه مات الوليد بن المغيرة فقالت اُمّ سلمة للنبي صلى الله عليه و آله إنَّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهبُ إليهم؟ فأذن لها فلبست ثيابها وتهيّأت . . . فندبت ابن عمّها بين يدي رسول اللّه صلى الله عليه و آله . . . فما عاب ذلك عليها النبيّ صلى الله عليه و آله ولا قال شيئا . [٢]
والأحاديث الناهية عن النياحة والدالّة على حرمتها كثيرة جدّا ومن طرق الفريقين ، راجع وسائل الشيعة: ج٣ ص١٤٠ ح٣٢٣١ و ٣٢٣٢ و مستدرك الوسائل: ج١٣ ص٩٣ ح١٤٨٦٧ ـ ١٤٨٧١ وراجع أيضا سنن ابن ماجة: ج١ ص٥٠٣ ح١٥٧٩ ـ ١٥٨٣ . وكذا الدالّة على جوازها . وسيأتي توضيحه عقيب المثال الثالث .
المثال الثاني : حضور النساء للجنائز
٢٥٠.١ . ابن الشيخ الطوسي بإسناده عن عبّاد بن صهيب، عن أنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله خرج فرآى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكنّ هاهنا ؟ قلن : لجنازة . قال : أفتحملن فيمن يحمل ؟! قلن : لا . قال : أفتغسِّلن فيمن يغسِّل ؟! قلن : لا . قال : أفتُدلين فيمن يُدلي ؟! قلن : لا . قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات . [٣]
[١] الخصال : ص٢٢٦ ح٦٠ ، ونحوه من حيث المعنى في وسائل الشيعة: ج١٧ ص١٢٨ ح٢٢١٦٧ وسنن ابن ماجة : ج١ ص٥٠٤ ح١٥٨١ و ١٥٨٢ .[٢] الكافي: ج٥ ص١١٧ ح٢ .[٣] الأمالي للطوسي: ص٦٤٧ ح١٣٤١ ، وسائل الشيعة: ج٣ ص٢٤٠ ح٣٥١٤ ، سنن ابن ماجة: ج١ ص٥٠٢ ح١٥٧٨ نحوه .