اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٩٠
٥٨.١ . الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شا سؤر الحائض، فقال : لا توضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، ثمّ تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء ، وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا. [١]
٥٩.٢. الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن أيّوب بن نوح، سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر الحائض، قال : يتوضّأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، ويغتسلان جميعا. [٢]
مورد الاختلاف :
نهيُ الحديث الأوّل عن الوضوء من سؤر الحائض ، وترخيصه في الثاني .
علاج الاختلاف :
بحمل الرواية الثانية على كونها تقطيعا من حديث يخرِّجه الكليني أو بعضُ مشايخه من كتاب صفوان ، ولكن بعض الرواة في إسناد الشيخ يرويه عن كتاب صفوان أو مَن بعدَه مع تقطيع شيء من صدره وإسقاط «لا» من «لاتوضّأ» . توضيح ذلك أنّ روايتي الشيخ والكليني متّحدتان في الأصل بقرينة اتّحاد حلقتين من سلسلة سند الروايتين وكذا وحدة المروي عنه ومتن الرواية ، سوى اختلاف يسير نبيّن وجهه . فإذا حكم باتّحاد الروايتين في الأصل فلا ينبغي الشكّ في وقوع السقط في رواية الشيخ : «يتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب» وأنّ الساقط هو «لا» من صدر «يتوضّأ منه» . فإنّ كراهة الوضوء من سؤر الحائض أشدّ من كراهة الوضوء من سؤر الجنب ، فلذلك ينهى عن الأوّل ـ نهي كراهة ـ فيما لاينهى عن سؤر الجنب.
[١] الكافي: ج٣ ص١٠ ح٢.[٢] تهذيب الأحكام : ج١ ص٢٢٢ ح٦٣٣ ، الاستبصار: ج١ ص١٧ ح٣١.