اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٤٥٦
المثال الثاني : محلّ القنوت في الصلاة
٤٨٢.١ . الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن زرارة، عن أبي القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع . [١]
٤٨٣.٢ . الشيخ بإسناده عن عبدالملك بن عمرو، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده . [٢]
مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل على استحباب القنوت لكلّ صلاة قبل الركوع، والثاني على عدمه قبله وبعده.
علاج الاختلاف :
بحمل الثاني على التقيّة؛ لموافقته للعامّة . وممّا يشهد له :
٤٨٤.ما رواه الكليني بإسناده عن أبي بصير، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القنوت . فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها . فقال : رحم اللّه أبي، إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ، ثمّ أتَوني شُكّاكا فأفتيتهم بالتقيّة . [٣]
المثال الثالث : تحديد المسافة الشرعية في السفر
٤٨٥.١ . الشيخ الطوسي بإسناده عن سماعة، قال: سألته عن المسافر كم يقصّر الصلاة ؟ فقال: في مسيرة يوم ، وذلك بريدان ، وهما ثمانية فراسخ . [٤]
[١] تهذيب الأحكام : ج٢ ص٨٩ ح٣٣٠ ، الاستبصار: ج١ ص٣٣٨ ح١٢٧١ ، وسائل الشيعة: ج٦ ص٢٦٦ ح٧٩٢٣ .[٢] تهذيب الأحكام : ج٢ ص٩١ ح٣٣٧ ، الاستبصار: ج١ ص٣٣٩ ح١٢٧٨ ، وسائل الشيعة: ج٤ ص٢٦٩ ح٧٩٣٢ .[٣] الكافي : ج٣ ص٣٣٩ ح٣ ، تهذيب الأحكام : ج٢ ص٩١ ح٣٤١ .[٤] الاستبصار : ج١ ص٢٢٢ ح٧٨٦ .