اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٣٧٩
المثال الثاني : ما يقبل من الصلاة وما يرد
٣٩٠.١ . أبو عبد اللّه عليه السلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر، بقدر ما سها، ولكنَّ اللّه تعالى يتمَّ ذلك بالنوافل . [١]
٣٩١.٢ . وعنه وعن أبيه عليهماالسلام : إنَّما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها ، فإن أوهمها كلّها أو غفل عن أدائها لُفّت فضرب بها وجه صاحبها . [٢]
مورد الاختلاف :
يدلّ الحديث الأوّل يدلّ على أنّه يحسب للمصلّي ويرفع له من صلاته بقدر ما سها ، مع أنّ الحديث الثاني يدلّ على العكس من ذلك ، وأنّه يرفع له منها ما يقبل عليها ويتوجّه بها إلى ربّه .
علاج الاختلاف :
الاختلاف بين ظاهر الحديثين وإن كان هو التنافي الكلّي ، إلاّ أنّ الاعتبار العقلي ـ المبتني على مناسبة الحكم والموضوع ، أو تناسب الجرم والجزاء ـ لايذر مجالاً للريب في أنّ الوجه المراد هو مفاد الحديث الثاني ، وأنّ قوله عليه السلام في الحديث الأوّل : «يرفع للرجل من الصلاة . . . بقدر ما سها» مبني على مجاز القلب أو مجاز حذف المضاف ، وأنّ معلومية حاقّ المعنى دعا المتكلّم ـ أو الناقل بالمعنى ـ على هذا التجوّز .
المثال الثالث : نسبة العمل من الإيمان
٣٩٢.١ . الكليني بإسناده عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي قلت له : أيّها العالم أخبرني: أيّ الأعمال أفضل عند اللّه ؟ قال: ما لا يقبل اللّه شيئا إلاّ به . قلت : وما هو ؟ قال: الإيمان باللّه الّذي لا إله إلا هو ، أعلى الأعمال درجة، وأشرفها منزلة، وأسناها حظّاً . قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان ، أقول هو وعمل، أم قول بلا عمل؟ فقال: الإيمان عمل كلّه،
[١] تهذيب الأحكام : ج٢ ص٣٤١ ح١٤١٤ ، وسائل الشيعة: ج٨ ص٢٣٥ ح١٠٥٢٠ .[٢] الكافي : ج٣ ص٣٦٣ ح٤ ، وسائل الشيعة: ج٥ ص٤٧٧ ح٧١٠٤ .