اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٣٦٠
علاج الاختلاف :
يرتفع الاختلاف بالإنتباه إلى أنَّ النفس مشترك بين معان، منها : أ ـ جذب الهواء بالرئة ودفعه عنها . ب ـ الروح والفرج. والشاهد عليه :
٣٦٥.ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله : لا تسبّوا الريح؛ فإنّها من رَوح اللّه . [١]
المثال الثاني : وجوب قطع اليد عند سرقة البيضة
٣٦٦.١ . روى ابن أبي جمهور مرفوعا عن رسول اللّه صلى ال لعن اللّه السارق يسرق البيضة فيقطع يده ، ويسرق الحبل فيقطع يده . [٢]
٣٦٧.٢ . وروى الكليني بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار قال: قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار، بلغ الدينار ما بلغ . الحديث . [٣]
مورد الاختلاف :
الحديث الأوّل يدلّ على جريان حكم القطع على السارق في القليل والكثير، حتّى في مثل بيضة دَجاج ـ كما عليه الخوارج ـ ، مع أنَّ الحديث الثاني كغيره من الأحاديث المستفيضة من طريق الفريقين دالّ على معنى :
٣٦٨.ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله : لا قطع إلاّ في ربع دينار . [٤]
علاج الاختلاف :
يرتفع الاختلاف بينهما بالانتباه إلى أنَّ المُراد «بالبيضة» في الحديث الأوّل هو بيضة الحديد ، لابيضة الدجاج . فإنّها مشتركة لفظا بين الخوذة الحديدية الّتي تستعمل في الحرب
[١] كنز العمّال: ج٣ ص٦٠١ ح٨١٠٩ .[٢] عوالي اللآلي: ج١ ص٣٩ ح٣٤ ، تأويل مختلف الحديث : ص١١٤ ح٣٣ .[٣] الكافي: ج٧ ص٢٢١ ح٦ ، تهذيب الأحكام : ج١٠ ص٩٩ ح٣٨٤ ، الاستبصار: ج٤ ص٢٣٨ ح٨٩٦ ، وسائل الشيعة: ج٢٨ ص٢٤٣ ح١ .[٤] عوالي اللآلي: ج١ ص٣٩ ح٣٥ .