اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٢٤٣
ومن القرائن المنفصلة على هذا الحمل الروايات المستفيضة ، ومنها :
٢٣٠.رواية أيّوب بن راشد ، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن النبيذ ، فقال : لا بأس به . فقال : إنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : بئس الشراب ، ولكن انبذوه غُدْوة واشربوه بالعشيّ . . . [١] . [٢]
المثال الثاني : الوضوء بالماء المضاف
٢٣١.١ . روى الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن أبي بصير، عن الرجل يكون معه اللبن ، أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إنّما هو الماء و الصعيد . [٣]
٢٣٢.٢ . وروى الكليني قدس سره بإسناده عن يونس، عن أبي قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك . [٤]
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل يحصر الطَهور للوضوء بالماء وـ مع تعذّره ـ فالصعيد ، وينفي الوضوء بغير الماء المطلق . والحديث الثاني يجوّز الوضوء والغسل بماء الورد الّذي هو من مصاديق الماء المُضاف .
علاج الاختلاف:
ذكر في علاج الاختلاف وجوه، منها: الحمل على التقية، أو طرح الخبر الأوّل بكونه شاذّا، أو بتضعيف سنده . لكن لا يمكن الاعتماد على شيء منها ، بعد إمكان الذبّ عن مفاد
[١] الكافي: ج٦ ص٤١٥ ح٢ ، وسائل الشيعة: ج٢٥ ص٢٧٤ ح٣١٨٩٦ .[٢] وراجع أيضا ؛ الكافي: ج١ ص٢٨٣ ح٦ و ج٦ ص٤١٦ ح٣ و ص٤١٧ ح٦ ، وسائل الشيعة: ج١ ص٢٠٣ ح٥٢١ و ج٢٥ ص٣٥٥ ح٣٢١١٢ .[٣] تهذيب الأحكام : ج١ ص١٨٨ ح٥٤٠ ، الاستبصار: ج١ ص١٤ ح٢٦ ، وسائل الشيعة: ج١ ص٢٠١ ح٥١٨ .[٤] الكافي: ج٣ ص٧٣ ح١٢ ، تهذيب الأحكام : ج١ ص٢١٨ ح٦٢٧ ، وسائل الشيعة: ج١ ص٢٠٤ ح٥٢٣ .