اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٢٠٢
علاج الاختلاف :
بحمل الأوّل على الندب الّذي يجتمع مع الترخيص في الترك ، ولذا رخّص في الحديث الثاني في التلاوة بغير وضوء .
المثال الثاني : حكم نزح ماء البئر بوقوع شيء فيها
١٨٧.١ . ما رواه الكليني بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء ، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلينزح . [١]
١٨٨.٢ . وما رواه الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن عمرو سألت أبا جعفر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلى الشاة ـ فقال : ـ كلَّ ذلك يقول : سبع دِلاء . قال : حتّى بلغتُ الحمار والجمل ، فقال : كرّ من ماء . [٢]
١٨٩.٣ . روى الشيخ بإسناده عن معاوية، عن أبي عبد اللّه لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلاّ أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر . [٣]
١٩٠.٤ . وما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عينية، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء. [٤]
مورد الاختلاف:
الحديثان الأوّلان يدلاّن على وجوب نزح ماء البئر بوقوع ميتة حيوان صغير أو وقوع الخمر فيها . ويدلاّن أيضا بالفهم العرفي يدلاّن على نجاسته، والحال أنّ الأخيرين يدلاّن على عدم البأس به إلاّ أن ينتن أو يتفسّخ .
[١] الكافي : ج٣ ص٦ ح٧ ، تهذيب الأحكام : ج١ ص٢٤٠ ح٦٩٤ ، الاستبصار : ج١ ص٣٤ ح٩٢ وزاد في كليهما: «الماء كلّه » بعد «فلينزح » .[٢] تهذيب الأحكام : ج١ ص٢٣٥ ح٦٧٩ ، الاستبصار : ج١ ص٣٤ ح٩١ .[٣] تهذيب الأحكام : ج١ ص٢٣٢ ح٦٧٠ .[٤] تهذيب الأحكام : ج١ ص٢٣٣ ح٦٧٣ ، الاستبصار : ج١ ص٣١ ح٨٣ .