اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ٢٠١
دليل منفصل على عدم وجوب أو حرمة ذاك الفعل ، فيحصل التنافي بين هذين الدليلين الدالّ أحدهما على الإلزام والآخر على الترخيص . تنبيه: قد ترد مفاد صيغة الأمر أو النهي بلفظ الماضي أو المضارع أو الجملة الاسمية، كما يرد الترخيص بالترك أيضا كذلك، فالملاك هو ورود الأمر والترخيص بأيّ لفظ كان، حتّى لو كان بالسنّة غير القولية ، فتنبّه . إذا تقرّر ذلك فلنذكر أمثلة لذلك :
المثال الأوّل : تلاوة القرآن مع الوضوء وبغيره
١٨٥.١ . روى الحميري عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه ؟ قال : لا، حتّى تتوضّأ للصلاة . [١]
١٨٦.٢ . روى الشيخ الطوسي بإسناده عن حريز ، عمن أخبره ، قال : كان إسماعيل بن أبي عبد اللّه عنده فقال: يا بني ، إقرأ المصحف . فقال: إنّي لست على وضوء . فقال: لا تمسّ الكتاب ومسّ الورق واقرأه . [٢]
مورد الاختلاف :
دلالة الحديث الأوّل على وجوب الوضوء عند تلاوة القرآن الكريم ، لأنّ المضارع أدلّ على الوجوب من صيغة الأمر، ولا أقلّ من مساواته له . مع دلالة الحديث الثاني على عدم وجوبه.
[١] قرب الإسناد : ص٣٩٥ ح١٣٨٦ ، وسائل الشيعة: ج٦ ص١٩٦ ح٧٧١٦ .[٢] تهذيب الأحكام : ج١ ص١٢٦ ح٣٤١ ، الاستبصار : ج١ ص١١٣ ح٣٧٦ ، وسائل الشيعة : ج١ ص٣٨٣ ح١٠١٣ .