اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ١٧٩
المثال الثاني : النهي عن لحوم الحمير
١٥٩.١ . ما رواه الصدوق قدس سره بإسناده عن محمّد بن مس نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكل لحوم الحمر . [١]
١٦٠.٢ . وما رواه الشيخ الطوسي قدس سرهبإسناده عن ابن م سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لحوم الحُمر فقال : نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن أكلها يوم خيبر . [٢]
١٦١.٣ . ما رواه عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى ب سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طيرٍ صَرَعَهُ رجل، ثمّ رماه بعد ما صرعه غيره ، فمات، أيؤكل ؟ قال : كُلْه ما لم يتغيّر، إذا سمّى ورمى . [٣]
مورد الاختلاف وعلاجه:
يمكن أن يتوهّم من الحديثين الأوّلين ـ وما يؤدّي مؤدّاهما ـ شمول حكم كراهة «لحوم الحُمر» للحوم الحمر الأهلية والوحشية . وفي قبالهما الحديث الثالث الدالّ على إباحة لحم الحمر الوحشية . فيكون المورد من موارد الاختلاف الصوري، والتأمّل الدقيق في مفاد الحديث الأوّل يفيد خروج حمار الوحش عن عنوان الحمار تخصّصا ، فلا يحتاج إلى تقييد الحُمر بحمر الوحش .
المثال الثالث : موضوع التقيّة وحدودها
١٦٢.١ . ما رواه الكليني ـ والبرقي ـ بإسنادهما إلى محم [٤] قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول : التقيّة في كلّ
[١] وسائل الشيعة : ج٢٤ ص١١٩ ح٣٠١٢٥ نقلاً عن علل الشرائع وفيه «الحمير » بدل «الحمر » .[٢] تهذيب الأحكام : ج٩ ص٤٠ ح١٦٨ .[٣] كتاب مسائل عليّ بن جعفر وعنه وسائل الشيعة : ج٢٥ ص٥١ ح٣١١٤٧ وفيه «فمتى يؤكل » بدل «فمات أيؤكل » وفي ج٢٣ ص٣٨٠ ح٢٩٧٩٨ عن قرب الإسناد : «ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه» وهو الأوفق لما بعده من الأحاديث .[٤] في المحاسن: «وعدّه» بدل «يحيى بن سام وزرارة».