اسباب اختلاف الحديث - احسانی فر لنگرودی، محمد - الصفحة ١٣٣
١٠٢.لا يقال : للمحرم أيضا ؛ لأنّه محمول على الضرورة. [١]
١٠٣.كما روى الكليني بإسناده الصحيح ـ المعتضد بالأحادي سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا، إلاّ أن لا يجد بدّا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم . [٢]
وأمّا قوله عليه السلام : «ولا يحلق مكان المحاجم» فلا ينافي الضرورة ، لكونه مبنيّا على قاعدة : «تباح المحذورات بقدر الضرورات» .
المثال الثاني : أنت ومالك لأبيك
١٠٤.١ . روت العامّة عن عمر وعن سمرة أنّ رجلاً أتى الن إنّ أبي يريد أن يأخذ مالي؟ قال : أنت ومالك لأبيك . [٣]
١٠٥.٢ . روى الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن سنان ، قال : سألته ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ـ ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا . [٤]
مورد الاختلاف :
الحديث الأوّل دالّ على ولاية الأب على مال ولده مطلقا ، والثاني على عدمها ، وأنّ له أخذ نفقته منه إذا لم ينفق عليه .
[١] عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ٢ ص١٧ ح٣٩ ، وسائل الشيعة : ج١٠ ص٧٩ ح١٢٨٨١ .[٢] كما حمله شيخ الطائفة في تهذيب الأحكام : ج٥ ص٣٠٦ ذيل الحديث ١٠٤٦ والاستبصار : ج٢ ص٣ ذيل الحديث ٦١٠ .[٣] الكافي : ج٤ ص٣٦٠ ح١ ، وسائل الشيعة : ج١٢ ص٥١٢ ح١٦٩٤٠ . وراجع ج١٢ ص٥١٢ ح١٦٩٤١ و ص٥١٣ ح١٦٩٤٢ و ح١٦٩٤٤ .[٤] مسند البزّار : ج١ ص٤١٩ ح٢٩٥ ، مجمع الزوائد : ج٤ ص١٥٤ ، وراجع كتاب المسند (للشافعي) : ص٢٠٢ ، وسنن ابن ماجة : ج٢ ص٧٦٩ ح٢٢٩٢ ، السنن الكبرى للنسائي : ج٧ ص٧٨٩ ح١٦٧٥١ .[٥] تهذيب الأحكام : ج٦ ص٣٤٥ ح٩٦٨ ، الاستبصار : ج٣ ص٥٠ ح١٦٣ ، وسائل الشيعة : ج١٧ ص٢٦٣ ح٢٢٤٨١ .