تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٧ - فروع
لا تتغلّظ باجتماع أسباب التغليظ [١].
د ـ لو أصابه الحلال أوّلا ثم أصابه الحرام ، فلا شيء على المحلّ ، والواجب على المحرم جزاء مجروح.
ولو كان السابق المحرم ، فعليه جزاؤه سليما.
ولو اتّفقا في حالة واحدة ، وجب على المحرم جزاء كامل ، ولا شيء على المحلّ.
وعند الشافعية يجب على المحرم بقسطه ، لأنّه أتلف بعض الجملة [٢].
وهو غلط ، لأنّ المحلّ لا جزاء عليه ، فتعذّر الجزاء منه ، فيجب الجزاء بكماله على الآخر.
هـ ـ لو اشترك الحرام والحلال في قتل صيد حرمي ، وجب على المحلّ القيمة كملا ، وعلى المحرم الجزاء والقيمة معا.
وقال بعض العامّة : يجب جزاء واحد عليهما [٣].
و ـ لو رمى الصيد اثنان فقتله أحدهما وأخطأ الآخر ، كان على كلّ واحد منهما فداء كامل ، أمّا القاتل : فلجنايته ، وأمّا الآخر : فلإعانته ، لأنّ ضريسا سأل الباقر ٧ : عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : « على كلّ واحد منهما الفداء » [٤].
ز ـ لو قتله واحد وأكله جماعة ، كان على كلّ واحد فداء كامل ، لأنّ الأكل محرّم كالقتل ، لقول الصادق ٧ في صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلاّ شاة » [٥].
[١] فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٤١.
[٢] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٣ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ، المجموع ٧ : ٤٣٦.
[٣] المغني ٣ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٠.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٣.
[٥] التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٥.