تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٤ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
٦ : ( إلاّ الإذخر ) [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده » [٢].
وقد أجمع المسلمون كافّة على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم.
إذا عرفت هذا ، فالمراد بالصيد الحيوان الممتنع. وقيل : ما جمع ثلاثة أشياء : أن يكون مباحا وحشيّا ممتنعا [٣].
مسألة ١٩٩ : وصيد البرّ حرام على المحرم اصطيادا وأكلا وقتلا وإشارة ودلالة وإغلاقا ، وكذا فرخه وبيضه ، بإجماع العلماء ، للنصّ والإجماع.
قال الله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [٤] وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع المتعلّقة بها.
وما رواه العامّة في حديث أبي قتادة لمّا صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون ، قال النبي ٦ لأصحابه : ( هل فيكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ) [٥] وهو يدلّ على تعلّق التحريم بالحمل والإشارة.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، ولا تأكل ما صاده غيرك ولا تشر اليه فيصيده » [٦].
[١] صحيح مسلم ٢ : ٩٨٦ ـ ٩٨٧ ـ ١٣٥٣ ، صحيح البخاري ٣ : ١٨ ـ ١٩ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢١
[٣] حكاه عن بعض أهل اللغة ، ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٤٦.
[٤] المائدة : ٩٦
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٨٥٣ ـ ٨٥٤ ـ ٦٠ ، صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، سنن البيهقي ٥ : ١٨٩ بتفاوت يسير.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢١.