تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
حنيفة [١] ـ لما رواه العامّة عن النبي ٧ : ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين ، وليقطعهما حتى يكونا الى الكعبين ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ولكن يشقّ ظهر القدم » [٣].
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين [٤] ـ وبه قال أحمد وعطاء بن أبي رباح ـ لقول النبي ٦ : ( السراويل لمن لا يجد إزارا ، والخفّ لمن لا يجد نعلين ) [٥] [٦].
ولأنّ فاقد الإزار يلبس السراويل من غير فتق فكذا الخفّ.
ولا منافاة في الحديث لقولنا ، واللّبس مع الفتق غير ممكن في السراويل.
ويجوز أيضا أن يلبس الجرموقين إذا لم يجد النعلين ، لقول الصادق ٧ وقد سأله رفاعة عن المحرم يلبس الجوربين ، قال : « نعم والخفّين إذا اضطرّ إليهما » [٧].
ولو وجد النعلين ، لم يجز له لبس الخفّين المقطوعين ولا الجرموقين ولا الشمشكين ، لأنّه ٧ شرط في لبسهما عدم وجدان النعلين.
[١] الحاوي الكبير ٤ : ٩٧ ، المجموع ٧ : ٢٦١ و ٢٦٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٦ ، المغني ٣ : ٢٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٢.
[٢] صحيح البخاري ٢ : ١٦٩ ، سنن أبي داود ٢ : ١٦٥ ـ ١٨٢٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٨ ـ ٢٩٣٢ ، سنن الدار قطني ٢ : ٢٢٩ ـ ٥٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٦ ذيل الحديث ٨٣٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٧.
[٥] سنن النسائي ٥ : ١٣٢ ـ ١٣٣ وفيه : ( الخفّين ).
[٤] قال به ابن إدريس في السرائر : ١٢٧.
[٦] المغني ٣ : ٢٧٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٨٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٧ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٩٦.
[٧] الفقيه ٢ : ٢١٧ ـ ٩٩٦.