تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - فروع
ولرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر [١] ٧.
وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى كفاية [٢] ـ وهو قول الشافعي [٣] ـ وهو المعتمد ، لأنّه مستطيع بوجود الزاد والراحلة ونفقته ونفقة عياله ذهابا وعودا.
ورواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه ، والمشقّة ممنوعة ، فإنّ الله هو الرزّاق.
فروع :
أ ـ لو كان له عقار يحتاج إليه لسكناه أو سكنى عياله ، أو يحتاج إلى أجرته لنفقة نفسه أو نفقة عياله ، أو سائمة يحتاجون إليها ، لم يلزمه الحجّ.
ولو كان له شيء من ذلك فاضل عن حاجته ، لزمه بيعه وصرفه في الحجّ.
ولو كان مسكنه واسعا يكفيه للسكنى بعضه ، وجب بيع الفاضل وصرفه في الحجّ إذا كان بقدر الاستطاعة.
وكذا لو كان له كتب يحتاج إليها ، لم يلزمه بيعها في الحجّ ، ولو استغنى عنها ، وجب البيع.
ولو كان له بكتاب نسختان يستغني بإحداهما ، وجب بيع الفاضل.
ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقلّ من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحجّ بالفاضل عن مئونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ممّا تقوم به كفايته.
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صدر المسألة ٤٢.
[٢] منهم : ابن إدريس في السرائر : ١١٨ ، والمحقّق في المعتبر : ٣٢٩ ، وشرائع الإسلام ١ : ٢٢٨ ، والمختصر النافع : ٧٦ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٢٥ ـ ٣٢٦.
[٣] الحاوي الكبير ٤ : ١٣ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٤ ، المجموع ٧ : ٧٣ ، فتح العزيز ٧ : ١٤.