تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣ - فيما لو نفر حمام الحرم ورجع أو لم يرجع
بنصف درهم ، والبيض بربع درهم ، وإن كان بعد الإحرام ، ضمن الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، لأنّ سليمان بن خالد سأل الصادق ٧ : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : « إن كان أغلق [ الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب ] [١] قبل أن يحرم فعليه ثمنه » [٢].
وسأل يونس بن يعقوب الصادق ٧ : عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض ، فقال : « إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم ، فإنّ عليه لكلّ طير درهما ، ولكلّ فرخ نصف درهم ، ولكلّ بيضة ربع درهم [٣] ، وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم ، فإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرّك ، فدرهم ، وللبيض نصف درهم » [٤].
ولو أرسلها بعد الإغلاق سليمة ، فلا ضمان.
وقال بعض علمائنا : يضمن بنفس الإغلاق ، للرواية [٥]. وليس بجيّد.
ولو كان الإغلاق من المحرم في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة.
ولو أغلق على غير الحمام من الصيود ، ضمن إذا تلف بالإغلاق.
مسألة ٣٦٢ : لو نفّر حمام الحرم ، فإن رجع ، كان عليه دم شاة ، وإن لم يرجع ، وجب عليه لكلّ طير شاة.
قال الشيخ : هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا [٦].
وأقول : إنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان
[١] في المصدر : نصف درهم.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٥.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٥٠ ـ ١٢١٦.
[٥] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٩٠.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٥٠ ذيل الحديث ١٢١٧.