تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٢ - فيما إذا عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله
الصادق ٧ : « لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم » [١].
قال الشيخ : ولو كان محرما ، لزمته الكفّارة [٢]. وهو جيّد ، لقول الصادق ٧ : « وإن قتل شيئا من ذلك ـ يعني القمل ـ خطأ ، فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٣].
وكذا إذا ألقاها عن جسده ، وقد تقدّم [٤].
مسألة ٣٤٣ : من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كفّ من طعام أو تمرة ، ولو كان كثيرا ، كان عليه دم شاة ، لقول الصادق ٧ : في محرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » [٥].
وسأل محمّد بن مسلم الصادق ٧ : عن محرم قتل جرادا ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » [٦].
ولو عمّ الجراد المسالك ولم يتمكّن من الاحتراز عن قتله ، لم يكن عليه شيء ، وبه قال عطاء والشافعي في أحد القولين ، وفي الآخر : عليه الضمان [٧].
لنا : أصالة البراءة.
ولقول الصادق ٧ : « على المحرم أن يتنكّب [٨] عن الجراد إذا
[١] الفقيه ٢ : ١٧٢ ـ ١٦١ ، التهذيب ٥ : ٣٦٦ ـ ١٢٧٧ بتفاوت.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٦٦ ذيل الحديث ١٢٧٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٧ ـ ٦٦١.
[٤] تقدّم في المسألة ٢٢٢.
[٥] الكافي ٤ : ٣٩٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ـ ١٢٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠٧ ـ ٧٠٦.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٦٤ ـ ١٢٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٨ ـ ٧٠٨.
[٧] الام ٢ : ٢٠٠ ، الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٣٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٠ ، وحكاه عنهما الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤١٥ ، المسألة ٢٩٥.
[٨] التنكّب : العدول والميل. مجمع البحرين ٢ : ١٧٦ « نكب ».