تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه
عدد البيض من الإبل » [١].
وأمّا وجوب المخاض للمتحرّك : فلأنّه بيض يتحرّك فيه الفرخ ، فكان عليه صغير من ذلك النوع ، كما في بيض النعام.
ولقول الصادق ٧ : « في كتاب علي ٧ في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل » [٢].
مسألة ٣٣٣ : لو لم يتمكّن من إرسال فحولة الغنم في إناثها ، قال الشيخ : كان حكمه حكم بيض النعام سواء [٣].
قال ابن إدريس : يريد أنّه إذا لم يتمكّن من الإرسال ، ذبح عن كلّ بيضة شاة ، فإن لم يجد ، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر ، صام عن كلّ بيضة ثلاثة أيّام [٤].
والأقرب : أنّ مقصود الشيخ في مساواته لبيض النعام وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيّام إذا لم يتمكّن من الإطعام ، لأنّ مع التحرّك لا تجب شاة كاملة صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرّك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه!؟
تنبيه : يجب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب التفرقة فيه ، فيتصدّق
[١] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٠٣ ـ ٦٨٩
[٢] الكافي ٤ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٥٥ ـ ١٢٣٣ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٢ ـ ٦٨٧.
[٣] النهاية : ٢٢٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٥.
[٤] السرائر : ١٣٢ ـ ١٣٣ ، وراجع : المقنعة : ٦٨.