تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢ - فيما إذا كسر المحرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ او لم يتحرّك
ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل عليّ كفّارة؟ فقال أمير المؤمنين ٧ : « فاسأل ابني الحسن ـ ٧ ـ عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين ٧ : « يا بنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق [١] » فتبسّم أمير المؤمنين ٧ ، وقال له : « صدقت يا بنيّ » ثم تلا ( ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [٢] [٣].
وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة.
ولما روي عن النبي ٦ ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المحرم : ثمنه ) [٤] [٥].
ونمنع عدم المثل ، لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي.
والحديث مرسل لا اعتداد به.
وقال مالك : يجب في البيضة عشر قيمة الصيد [٦].
[١] مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماء. لسان العرب ١٠ : ٣٤٠ « مرق ».
[٢] آل عمران : ٣٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٤ ـ ١٢٣١.
[٤] سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ ـ ٣٠٨٦.
[٥] المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، الام ٢ : ٢٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المحلّى ٧ : ٢٣٣ و ٢٣٥.
[٦] بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٤٤١.