تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - كفارة قتل الثعلب والأرنب شاة
واعلم أنّ الخلاف هنا في ترتيب هذه الأصناف الثلاثة أو تخييرها كالخلاف فيما تقدّم [١].
ولو عجز عن الشاة وإطعام عشرة مساكين وصوم عشرة أيّام ، صام ثلاثة أيّام ، لما ثبت من أنّها بدل في كفّارة اليمين عن إطعام عشرة مساكين ، وكذا في كفارة الأذى ، فكذا هنا.
ولقول الصادق ٧ : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ [٢] » [٣].
مسألة ٣٢٨ : وفي الثعلب شاة ، لأنّ أبا بصير سأل الصادق ٧ : عن رجل قتل ثعلبا ، قال : « عليه دم » قلت : فأرنبا؟ قال : « مثل ما في الثعلب » [٤].
قال الشيخان رحمهما الله تعالى : إنّ في الثعلب مثل ما في الظبي [٥]. ولم يثبت.
ويمكن الاحتجاج بقول الصادق ٧ : « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ » [٦].
إذا عرفت هذا ، ففي الأرنب شاة ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال عطاء [٧] ـ لأنّه كالثعلب ، فيكون جزاؤه مساويا لجزائه.
ولقول الكاظم ٧ : « في الأرنب شاة » [٨].
[١] تقدّم في المسألة ٣١٨.
[٢] كلمة « في الحج » لم ترد في المصدر.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧.
[٤] الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٨.
[٥] المقنعة : ٦٨ ، النهاية : ٢٢٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٠.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٧.
[٧] المغني ٣ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٦٢.
[٨] الكافي ٤ : ٣٨٧ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٤ ، التهذيب ٥ : ٣٤٣ ـ ١١٨٩.