تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١ - فيما إذا نظر إلى امراته او غيرها بشهرة فامنى
مسألة ٣١٠ : لو نظر إلى امرأته بشهوة ، فعل حراما ، ولو أمنى حينئذ ، كان عليه جزور إن كان موسرا.
ولو نظر بغير شهوة ، لم يكن عليه شيء وإن أمنى ، لما رواه أبو بصير عن الصادق ٧ : أنّه سأله عن رجل محرم نظر إلى ساق امرأته [١] فأمنى ، فقال : « إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة » [٢].
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة ، لما رواه زرارة ـ في الصحيح ـ عن الباقر ٧ ، قال : سألته عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة » [٣].
ولو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، وجب عليه دم شاة ، ولو لم يكن بشهوة ، لم يكن عليه شيء ولو أمنى ، لما رواه الحلبي عن الصادق ٧ ، قال : قلت له : المحرم يضع يده على امرأته ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل ويضمّها إليه ، قال : « لا بأس » قلت : فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة ، قال : « ليس عليه شيء إلاّ أن يكون طلب ذلك » [٤].
وسأل محمّد بن مسلم الصادق ٧ : عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها ومسّها بشيء من الشهوة وأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، وإن حملها أو مسّها
[١] في المصدر : امرأة.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٧ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٦.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٨.