تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨ - حكم ترك المحرم إبله لترعى في حشيش الحرم
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « إنّ علي بن الحسين ٨ كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم » قال : « وقد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها في مكانها » [١].
ورأى زين العابدين ٧ شخصا يقلع العشب من حول الفسطاط ، فقال ٧ : « إنّ هذا لا يقلع » [٢].
وقال الشافعي : لا يجوز قطعه مطلقا ، للخبر ، فإن قطعه ، فعليه قيمته إن لم يخلف ، وإن أخلف فلا ، بخلاف الشجر ، فإنّ الغالب فيه الإخلاف ، فأشبه سنّ الصبي [٣].
إذا عرفت هذا ، فلو كان يابسا ، لم يكن في قطعه شيء ، كما في الشجر.
نعم لا يجوز قلعه ، فإن قلعه ، فعليه الضمان ، لأنّه لو لم يقلع لنبت ثانيا ، ذكره بعض الشافعية [٤] ، ولا بأس به.
مسألة ٢٨٩ : يجوز للمحرم أن يترك إبله لترعى في حشيش الحرم ، وتسريح البهائم فيه لترعى وإن حرم عليه قلعه عند علمائنا ـ وبه قال عطاء والشافعي [٥] ـ لما رواه العامّة عن النبي ٦ ، أنّه قال : ( إلاّ علف الدوابّ ) [٦].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « يخلّى البعير في
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٧٩ ـ ١٣٢٢.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٥١٢.
[٤] فتح العزيز ٧ : ٤١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٢.
[٥] المغني ٣ : ٣٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٩ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٢ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٢ ، المجموع ٧ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
[٦] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ٣١٢ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٤٠٩ ، المسألة ٢٨٢.