تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤ - تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي
وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام. وهو مروي عن ابن عمر [١].
وقال إسحاق : يتصدّق بتمرة فما فوقها [٢].
وقال أحمد في إحدى الروايتين : يتصدّق بمهما كان من قليل وكثير ، وهو قول أصحاب الرأي [٣].
وفي الرواية الأخرى : لا شيء عليه ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر [٤].
مسألة ٢٨٤ : يجوز له أن ينحّي عن نفسه القراد والحلمة ، ويلقي القراد عنه وعن بعيره ، لما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق ٧ ، قال : « والمحرم يلقي عنه القردان [٥] كلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » [٦].
وقال الشيخ : يجوز للمحرم أن يلقي القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة [٧] ، لقول الصادق ٧ : « إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير » [٨].
البحث الرابع عشر : قطع شجر الحرم
مسألة ٢٨٥ : أجمع علماء الأمصار على تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين.
وبالجملة فالتحريم متعلّق بما نبت بنفسه دون ما يستنبت.
[١] المغني ٣ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢.
[٢] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢.
[٣] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢.
[٤] المغني ٣ : ٢٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٢.
[٥] في المصدر : « الدواب » بدل « القردان ».
[٦] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٧ ـ ١١٦١.
[٧] التهذيب ٥ : ٣٣٨.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٧.