تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦١ - جواز غسل المحرم راسه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية
بالجحفة : تعال أباقيك [١] أيّنا أطول نفسا في الماء [٢].
ولأنّه ليس بستر معتاد ، فأشبه صبّ الماء عليه [٣].
وحديث عمر لا حجّة فيه ، مع احتمال أن يكون في ابتداء الإحرام ، لأنّه في الميقات الذي يحرم منه ، فالظاهر أنّ غسله للإحرام ، والفرق : أنّ في الارتماس تغطية الرأس دون الصبّ.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يجوز له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما ـ وبه قال جابر بن عبد الله والشافعي وأصحاب الرأي [٤] ـ ولا فدية عليه.
وعن أحمد رواية : أنّ عليه الفدية ، وبه قال مالك وأبو حنيفة [٥].
وقال أبو يوسف ومحمّد : عليه صدقة [٦].
لنا : ما رواه العامّة عن النبي ٦ ، أنّه قال في المحرم الذي أوقصه بعيره : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفّنوه في ثوبيه ، ولا تحنّطوه ولا تخمّروا رأسه ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا ) [٧] أمر بغسله بالسدر مع بقاء حكم الإحرام عليه ، ولهذا منعه من الطيب وتخمير رأسه.
احتجّوا : بأنّه تستطاب رائحته ، ويزيل الشعث ، ويقتل الهوامّ [٨].
[١] بقاه بقيا : انتظره ورصده. لسان العرب ١٤ : ٨١ « بقي ».
[٢] سنن البيهقي ٥ : ٦٣.
[٣] المغني ٣ : ٢٧٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣.
[٤] المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٣ ، المجموع ٧ : ٣٥٥.
[٥] المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، المدونّة الكبرى ١ : ٣٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥.
[٦] بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٤ ، المجموع ٧ : ٣٥٥.
[٧] صحيح البخاري ٢ : ٩٦ و ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ـ ٩٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ـ ٣٠٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٦ ، سنن الدارمي ٢ : ٥٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٧٠ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥ ، المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٤.
[٨] المغني ٣ : ٢٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣١٣.