تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
جلس عند العطّارين [١].
والفرق : أنّ الجلوس ليس بتطيّب.
فروع :
أ ـ لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعاً.
ولأنّ الصادق ٧ سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب » [٢].
ب ـ لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رشّ بالماء ، جاز استعماله ـ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي [٣] ـ لزوال الرائحة المقتضية للتحريم.
وكرهه مالك [٤].
ج ـ لو فرش فوق الثوب المطيّب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم
. ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ، لأنّه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
د ـ لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لأنّ للوضوء بدلا.
هـ ـ لو جعل الطيب في خرقة وشمّها ، وجب عليه الفداء ، للعمومات.
وقال الشافعي : لا فدية عليه [٥].
[١] المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٨ ، التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٠.
[٣] المغني ٣ : ٢٩٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٩ ، المجموع ٧ : ٢٧٣.
[٤] المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩.
[٥] الأم ٢ : ١٥٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ١١٢ ـ ١١٣.