تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
ومن طريق الخاصّة : ما تقدم [١].
ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم ، وهو سوار من ذبل [٢] أو عاج.
فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ، لأصالة البراءة.
مسألة ٢٢٩ : يحرم لبس السلاح لغير ضرورة ، لما فيه من منافاته للخضوع والتذلّل.
وقيل : يكره [٣] ، للأصل.
البحث الثالث : الطيب
مسألة ٢٣٠ : يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشمّا وإطلاء بإجماع علماء الأمصار ، لأنّ النبي ٦ ، قال في المحرم الذي وقصت [٤] به ناقته : ( لا تمسّوه بطيب ) [٥] ومنع الحيّ لأجل الإحرام المتحقّق عينا أولى من الميّت المحرم وهما.
وما رواه الخاصّة ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال : « لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذّذ به ، فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه » يعني من الطعام [٦].
[١] من حديث الإمام الباقر ٧.
[٢] الذّبل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السّلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار. الصحاح ٤ : ١٧٠١ « ذبل ».
[٣] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٥١.
[٤] الوقص : كسر العنق. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٢١٤ « وقص ».
[٥] صحيح البخاري ٣ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٦ ـ ٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩٥ ، مسند أحمد ١ : ٢١٥.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٧ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١.