تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٥ - فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
قال الشيخ : المعتمر عمرة مفردة إن كان أحرم من خارج مكة ، قطع التلبية إذا دخل الحرم ، وإن كان ممّن خرج من مكة للإحرام ، قطعها إذا شاهد الكعبة [١].
وقيل بالتخيير بينها من غير تفصيل [٢].
قال الصادق ٧ : « من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » [٣].
وسأل يونس بن يعقوب الصادق ٧ عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » [٤].
وروى عمر بن يزيد عن الصادق ٧ ، قال : « ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [٥].
مسألة ١٩٣ : يستحب لمن حجّ على طريق المدينة أن يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء إن كان راكبا ، وإن كان ماشيا فحيث يحرم ، وإن كان على غير طريق المدينة ، لبّى من موضعه إن شاء ، وإن مشى خطوات ثم لبّى ، كان أفضل ، وبه قال مالك [٦].
وللشافعي قولان :
قال في القديم : يستحب [٧] أن يهلّ خلف الصلاة نافلة كانت أو فريضة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد.
[١] النهاية : ٢١٦ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٧.
[٢] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٤٨ ، وراجع : الفقيه ٢ : ٢٧٧ ذيل الحديث ١٣٥٦.
[٣] الاستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٦ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٣ ، وليس فيه « مكة ».
[٤] الفقيه ٢ : ٢٧٧ ـ ١٣٥٤ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٣١٤ ، الاستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ٢٧٧ ـ ١٣٥٠ ، التهذيب ٥ : ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ١٧٧ ـ ٥٨٨.
[٦] انظر : المدوّنة الكبرى ١ : ٣٦١ ، والمجموع ٧ : ٢٢٣.
[٧] في « ن » : المستحب.