تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩١ - ميقات أهل العراق
مسألة ١٤٣ : ميقات أهل المدينة ذو الحليفة ـ وهو مسجد الشجرة ـ اختيارا ، وهو على عشرة مراحل من مكة ، وعن المدينة ميل ، وعند الضرورة الجحفة.
روى العامّة عن جابر أنّ النبي ٦ يقول : ( مهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ) [١].
ومن طريق الخاصة : ما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق ٧ ، قال : « الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ٦ ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة » [٢] الحديث.
وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألته من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلاّ محرما » [٣].
وكان الصادق ٧ عليلا فأحرم من الجحفة [٤].
مسألة ١٤٤ : العقيق ميقات أهل العراق ، وكلّ جهاته ميقات من أين أحرم جاز ، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ ، وتليه غمرة ، وآخره ذات عرق.
وروى العامّة عن ابن عباس أنّ رسول الله ٦ وقّت لأهل المشرق العقيق [٥].
قال ابن عبد البرّ : العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذات عرق
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٤١ ـ ١٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٧.
[٢] الكافي ٤ : ـ ٣١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٧.
[٤] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٦.
[٥] سنن أبي داود ٢ : ١٤٣ ـ ١٧٤٠ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٤ ـ ٨٣٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٨.