تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
كتاب الحجّ والعمرة
٥ ص
(٢)
تعريف الحج لفةً وشرعاً
٧ ص
(٣)
تعريف العمرة لغة وشرعاً
٨ ص
(٤)
الحج إحدى فرائض الإسلام ومن أعظم أركانه
٨ ص
(٥)
ثواب الحج وأجره
٩ ص
(٦)
هل العمرة واجبة على من يجب عليه الحج؟
١١ ص
(٧)
هل تجب العمرة على أهل مكة؟
١٣ ص
(٨)
وجوب الحج والعمرة مرّة واحدة
١٥ ص
(٩)
فيما يتعلق بوجوب الحج على أهل الجدة في كل عام
١٦ ص
(١٠)
هل تكون الردة والإسلام بعدها من العوارض الموجبة لوجوب الحج؟
١٧ ص
(١١)
هل يجب الحج والعمرة على الفور أم لا؟
١٧ ص
(١٢)
فيما يتعلق بحجّ الأعمى
١٩ ص
(١٣)
حج مقطوع اليدين أو الرجلين
٢٠ ص
(١٤)
فيما يتعلق بحج المحجور عليه للسفه
٢٠ ص
(١٥)
شرائط وجوب الحج والعمرة
٢١ ص
(١٦)
شرائط حج النذر
٢١ ص
(١٧)
شرائط حج النيابة
٢١ ص
(١٨)
شرائط الحج المندوب
٢١ ص
(١٩)
عدم وجوب الحج على الصبي
٢٣ ص
(٢٠)
صحة إحرام الصبي المميّز وحجّه
٢٤ ص
(٢١)
إحرام الولي عن الصبي غير المميز
٢٤ ص
(٢٢)
حكم حج الصبي غير المميز بغير إذن وليّه
٢٦ ص
(٢٣)
تفصيل أولياء الأطفال
٢٦ ص
(٢٤)
فيما يتعلق بمناسك حج الصبي غير المميز
٢٩ ص
(٢٥)
فيما لو كانعلى الولي طاف وحمل الصبي وطاف به
٣١ ص
(٢٦)
مؤونة حج الصبي على الولي
٣١ ص
(٢٧)
حرمة محظورات الإحرام على الصبي
٣٣ ص
(٢٨)
فيما يتعلق بوجوب الفدية في مال الصبي
٣٤ ص
(٢٩)
فيما لو وطأ الصبي في الفرج عمداً
٣٤ ص
(٣٠)
فيما لو فعل الولي في الصبي ما يحرم على الصبي مباشرته
٣٦ ص
(٣١)
وجوب الحج على الصبي والعبد بعد البلوغ والعتق فيما إذا حجّا في حال الصغر والرقية 3
٣٦ ص
(٣٢)
فيما إذا حج الصبي أو العبد فبلغ أو أعتق في أثناء الحج
٣٧ ص
(٣٣)
فيما إذا أجزأ حج الصبي أو العبد عن حجة الإسلام فهل يكون عليها دم مغاير لدم الهدي؟
٣٩ ص
(٣٤)
فيما لو بغ الصبي أو أعق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهما الإتيان بالحج
٤٠ ص
(٣٥)
عدم وجوب الحج على المجنون
٤٠ ص
(٣٦)
فيما يتعلق بحج المجنون الادواري
٤١ ص
(٣٧)
اشتراط الحرية في وجوب الحج والعمرة
٤٢ ص
(٣٨)
فيما يتعلق بإذن السيد لعبده في الإحرام
٤٣ ص
(٣٩)
فروع
٤٤ ص
(٤٠)
فيما لو أحرم العبد بغير إذن سيّده أو بإذنه ثم أعتق قبل الموقفين
٤٥ ص
(٤١)
فيما إذا افسد العبد حجه
٤٥ ص
(٤٢)
فيما إذا افسد العبد الحج ولزمخه القضاء فأعتقه مولاه
٤٦ ص
(٤٣)
فيما غذا احرم العبد بإذن مولاه فارتكب محظوراً يلزم به الدم
٤٧ ص
(٤٤)
فيما يتعلق بنذر العبد للحج
٤٨ ص
(٤٥)
اشتراط الاتسطاعةة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٩ ص
(٤٦)
اشتراط الاستطاعة في وجوب الحج والعمرة وتفسيرها
٤٩ ص
(٤٧)
فيمن لا تشترط في حقه الراحلة
٥١ ص
(٤٨)
اشتراط الراحلة في الحج للقادر على المشي والعاجز عنه
٥١ ص
(٤٩)
فروع
٥٢ ص
(٥٠)
اشتراط الزاد والمراد منه
٥٣ ص
(٥١)
هل يشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن مسكنه وعبده الذي يحتاج إلى خدمته؟
٥٣ ص
(٥٢)
اعتبار القدرة على الآلالت والاوعية التي يحتاج إليها
٥٥ ص
(٥٣)
اعتبار كون ما يحتاج إليه في الحج فضلاً عما يحتاج هو وأهله إليه وكذا فاضلاً عن قضاء دينه
٥٥ ص
(٥٤)
اشتراط أن يكون له مال يصرفه في مؤونة سفره ذهاباً وعوداً ومؤونة عياله
٥٧ ص
(٥٥)
هل يشترط الرجوع إلى كفاية من مال أو حرفة أو صناعة؟
٥٧ ص
(٥٦)
فروع
٥٨ ص
(٥٧)
فيما لو كان مال يكفيه لذهابه وعوده دون نفقة عياله
٦٠ ص
(٥٨)
هل يجب الحج على من يذل له الزاد والراحلة والمؤونة ذهابا وعودا؟
٦٠ ص
(٥٩)
فروع
٦١ ص
(٦٠)
لا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه ولا ثياب بدنه ولا فرس ركوبه في ثمنت الزاد والراحلة
٦٣ ص
(٦١)
فيما يتعلق بالحج بالمال المغصوب أو الحمولة المغصوبه
٦٣ ص
(٦٢)
عدم وجوب الحج على الفقير الزمن
٦٤ ص
(٦٣)
فيما إذا بذل للفقير الزمن غيره الحج عنه فهل يجب عليه؟
٦٤ ص
(٦٤)
ما شرطه الشفاعية في وجوب الحج ببذل الطاعة
٦٥ ص
(٦٥)
عدم جواز الاستنابة للحج لمن يقدر عليه مباشرةّ
٦٧ ص
(٦٦)
المريض الذي يتضرّر بالركوب أو بالسفر إن كان مرضه لا يرجى زواله فهل تجب عليه الاستنابة؟
٦٨ ص
(٦٧)
عدم وجوب الحج على المريض الذي لا يرجى برؤه إن لم يجد مالاً ستنيب به أو من ينوب عنه
٧٠ ص
(٦٨)
فيما لو استناب المريض من حج عنه ثم عوفي وكذا المعضوب فهل يجب عليهما حج آخر؟
٧٠ ص
(٦٩)
المريض الذي يرجىزوال مرضه وكذا المحبوس ونحوه إذا وجد الاستطاعة وتعذّر عليه الحج فهل يستحب أن يستنيب؟
٧١ ص
(٧٠)
إيضاً فيما يتعلق ببذل طاعة الحج للغير
٧٣ ص
(٧١)
الصحيح الذي قضى ما عليه من حجة الإسلام هل يجوز أن ستنيب في حج التطوّع؟
٧٤ ص
(٧٢)
حكم الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن
٧٥ ص
(٧٣)
اشتراط التثبّت على الراحلة في وجوب الحج
٧٧ ص
(٧٤)
اشتراط أمن الطريق في وجوب الحج
٧٨ ص
(٧٥)
أمن الطريق هل هو شرط في وجوب الحج أم لا؟
٧٨ ص
(٧٦)
فيما إذا وجد طريقاً آمناً ابعد من الطريق المخوف فهل يلزمه سلوكه؟
٧٩ ص
(٧٧)
فيما لو كان في الطريق بحر وكان له في البرّ طريق آخر
٧٩ ص
(٧٨)
سقوط فرض الحج عن المرأة التي خافت على نفسها وتعذّر المحرم
٨٢ ص
(٧٩)
هل المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة؟
٨٢ ص
(٨٠)
عدم جواز منعالرجل زوجته المؤسرة من حجّة الإسلام إذا حصلت الشرائط
٨٦ ص
(٨١)
المعتدة عدة رجعية حكمها حكم الزوجة
٨٨ ص
(٨٢)
فيما لو كان في الطريق عدوّ يخاف منه على ماله فهل يسقط فرض الحج؟
٨٩ ص
(٨٣)
يشترط في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة في المواضع التي جرت العادة يحملها منها
٩١ ص
(٨٤)
اشتراط وجود الرفقة ـ إن احتاج اليها ـ في وجوب الحج
٩١ ص
(٨٥)
تقسيم شرائط الحج إلى ما هو شرط في الصحة والوجوب أو الصحة دون الوجوب ان الوجوب دون الصحة
٩٢ ص
(٨٦)
المرتد إذا حجّ حالة إسلامه ثم حصل الارتاد بعد قضاء المناسك فهل يعيد الحج بعد التوبة؟
٩٣ ص
(٨٧)
عدم وجوب إعادة الحج على المخالف إذا حج على معتقده ولم يخلّ بشيء من أركان الحج
٩٤ ص
(٨٨)
فيما لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام فهل يكون باقياً على إحرامه؟
٩٤ ص
(٨٩)
مشي جامع الشرائط إلى الحج وروكبه
٩٥ ص
(٩٠)
فيما لو نذر أن يحج ماشياً حجة الإسلام
٩٥ ص
(٩١)
فيما لو نذر أن يحج ماشياً غير حجة الإسلام
٩٥ ص
(٩٢)
فيما إذا مات ولم يحج حجة الإسلام فهل يجب إخراجها من صلب المال؟
٩٦ ص
(٩٣)
هل موضع الاستئجار للحج البلد الذي وجب الحج على الميّت أو الموضع الذي أيسر أو اقرب الأماكن إلى مكة؟
٩٦ ص
(٩٤)
فيما لو كان له موطنان فمن أيهما يستناب؟
٩٧ ص
(٩٥)
فيما إذا أوصى أن يحج عنه وكان واجباً أو مندوباً أو لا يتعلم وجوبه وندبه
٩٩ ص
(٩٦)
فيما لو أوصى بالحج عنه دائماً
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لو اوصى بالحج ولم يبلغ الثلث قدر ما يحج عنه من أقرب الأماكن وكان عليه دين
٩٩ ص
(٩٨)
فيمن مات قبل الحج
٩٩ ص
(٩٩)
فيمن وجب عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق
١٠١ ص
(١٠٠)
فيماذ يحصل استقرار الحج في الذمّة؟
١٠٢ ص
(١٠١)
وجوب الحج على الكافر وعدم صحته منه قبل الإسلام
١٠٢ ص
(١٠٢)
فيمن وجوب عليه حجة الإسلام فنذر الإتيان بها
١٠٢ ص
(١٠٣)
فيما لو أطلق النذر ولم ينو حجة الإسلام ولا المغايرة
١٠٢ ص
(١٠٤)
فيما لو نذر الحج ماشياً فاحتاج إلى عبور نهر عظيم في صفينة
١٠٣ ص
(١٠٥)
أيضاً فيما لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق بأسرها ، أو ركب البعض مختاراً ن أو عجز عن المشي
١٠٣ ص
(١٠٦)
فيما لو مات وعليه حجة الإسلام واُخرى منذورة
١٠٤ ص
(١٠٧)
فيما لو أوصى بحج وغيره من الطاعات
١٠٥ ص
(١٠٨)
فيما لو أوصى أن يحج عنه عن كل سنة بمال معيّن فلم يسع ذلك القدر للحجّة
١٠٥ ص
(١٠٩)
فيما لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الإسلام وعرف أن الورثة لا يؤدون الحجة عنه
١٠٥ ص
(١١٠)
فيما غذا نذر الحج مطلقاً
١٠٦ ص
(١١١)
فيما غذا وجب عليه الحج واستقرّ فاحرم بتطوّع
١٠٧ ص
(١١٢)
فيما لو كان عليه حجة منذورة فأحرم بتطوّع فهل بقع عن المنذورة؟
١٠٧ ص
(١١٣)
فيما لو نذر الحج وأطلق الزمان أو قيده
١٠٧ ص
(١١٤)
فيما لو أحرم بالمنذورة من عليه حجة الإسلام مفهل تسقط المندورة؟
١٠٨ ص
(١١٥)
شرائط حج النذر وشبهه
١٠٩ ص
(١١٦)
بيان ما يشترط في النائب
١١٠ ص
(١١٧)
حكم الحج عن الأب المخالف في الاعتقاد
١١١ ص
(١١٨)
اشتراط خلوّ ذمة النائب عن حجّ واجب عليه بالأصلة أو بالنذر أو غيرهما
١١٢ ص
(١١٩)
فيما لو استقر عليه حجة الإسلام واستقرّ فأهمل فحج عن غيره فهل يصح حجّة عن نفسه؟
١١٣ ص
(١٢٠)
حكم حج الصرور نيابة
١١٤ ص
(١٢١)
جواز نيابة الرجل عن غيره فيما أسقط فرضه عنه بأدائه
١١٥ ص
(١٢٢)
حكم ينابة العبد عن الحر بإذن مولاه
١١٦ ص
(١٢٣)
عدم إجزاء حج النائب الصرورة عن نفسه
١١٦ ص
(١٢٤)
النائب كالمنوب في وقوع إحرامه بالتطوّع عن حجة الإسلام
١١٧ ص
(١٢٥)
فيما لو استناب رجلين في حجة الغسلام ومنذورة أو تطوّع في عام
١١٧ ص
(١٢٦)
فيما إذا استؤجر ليحجّ عن غيره وكان الحج لا يقع عن ذلك الغير
١١٨ ص
(١٢٧)
جواز نيابة الرجل عن الرجل والمرأة ونيابة المرأة عن المرأة والرجل
١١٨ ص
(١٢٨)
جواز حج النائب عن المنوب بغير الإذن
١٢٠ ص
(١٢٩)
بيان مواضع استقرار الحج
١٢٠ ص
(١٣٠)
وجوب الترتيب في الحج
١٢٣ ص
(١٣١)
عدم جواز القرآن في الإحرام بين حجتين ولا بين عمر تين ولا بين حجة وعمره
١٢٥ ص
(١٣٢)
قبول الحج للنيابة في حالتي الموت واليحاة لعذر
١٢٦ ص
(١٣٣)
حكم استنابة المعضوب في التطوع
١٢٨ ص
(١٣٤)
حكم استنابة الوارث للميت في التطوع
١٢٨ ص
(١٣٥)
فيما إذا كانت علة المريض مرجوة الزوال فأحج غيره ثم زالت علّته ومات
١٢٩ ص
(١٣٦)
فيما إذا كانت علهة المريض غير مورجوة الزوال فأحج عن نفسه ثم عُوفي
١٢٩ ص
(١٣٧)
وجوب الاستناب في الحج عن ميّت استقرّ الحج في دمته وفرط في أدلة
١٣١ ص
(١٣٨)
هل تجب الاستنابة عن المعضوب أو عن ميت وجب عليه الحج ولم يستقر؟
١٣١ ص
(١٣٩)
فيما لو لم يكن للمعضوب مال وبذل له الاجنبي مالاً ليسأجر به فهل بلزمه القبول؟
١٣٢ ص
(١٤٠)
فيما لو كان الباذل للطاعة في الحج واحداً من بينه وبناته فهل يلزمه القبول؟
١٣٢ ص
(١٤١)
حكم الاستئجار في الحج وبيان أنواعه
١٣٥ ص
(١٤٢)
فيما إذا استؤجر المعيّن للحج في سنة معينة فهل تجب عليه المبادرة مع أو رفقة؟
١٣٦ ص
(١٤٣)
هل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير؟
١٣٧ ص
(١٤٤)
اشتراط الإتيان بالسيغة على الوجه المعتبر شرعاً في لزوم الإجارة وصحّتها
١٣٨ ص
(١٤٥)
فيما إذا اُعطى لغيره حجّة ليحج عنه من يلد فحج من بلد آخر
١٣٩ ص
(١٤٦)
فيما إذا استاجره ليحجّ عنه ويعيّن الزمان أو لا يعيّنه
١٤٠ ص
(١٤٧)
فيما إذا استأجره للحج فانتهى الأجير إلى الميقات فلم يحرم بالحج عن المستأجر وأحرم بعمرة عننفسه ثم احرم عن المستأجر بعد افراغ من العمرة
١٤٢ ص
(١٤٨)
فيما إذا استاجره للقرين فتمتّع
١٤٧ ص
(١٤٩)
فيما إذا أمره بالتمتّع فأفرد
١٤٩ ص
(١٥٠)
فيما غذا جامع الأجير قبل الوقوف بالموقفين
١٥٠ ص
(١٥١)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه
١٥١ ص
(١٥٢)
فيما إذا مات الحاجّ عن نفسه
١٥٢ ص
(١٥٣)
فيما إذا مات الأجير للحج
١٥٤ ص
(١٥٤)
فيما لو صُدّ الأجير عن بعض الطريق
١٥٧ ص
(١٥٥)
فيما لو اُحصر الأجير
١٥٧ ص
(١٥٦)
اشتراط نية النائب عن المنوب بالقلب
١٥٨ ص
(١٥٧)
فيما إذا فعل الاجير شيئاً تلزمه الكفّارة به من محظورات الإحرام
١٥٩ ص
(١٥٨)
حكم الاستنابة في الطواف لحاضر مكة والغائب عنها
١٦٠ ص
(١٥٩)
فيما إذا فضل شيء من الاجرة عن نفقة الحج
١٦٠ ص
(١٦٠)
اشتراط العلم بالعوض في الاستئجار على الحج
١٦٢ ص
(١٦١)
فيما لو استأجره اثنان ليحج عنهما حجة واحدة فأحرم عنهما
١٦٣ ص
(١٦٢)
فيما إذا احرم الأجير عن نفسه وعمن استاجره
١٦٤ ص
(١٦٣)
فيما إذا أحرم الأجير عن المستأجر ثم نقل الحج إلى نفسه
١٦٤ ص
(١٦٤)
فيما لو فات الأجير المحصور الموقفان
١٦٥ ص
(١٦٥)
انوا الحج
١٦٧ ص
(١٦٦)
بيان صور الأنواع
١٦٧ ص
(١٦٧)
بيان فرض أهل مكة وحاضريها وفرض من نأى عن مكة
١٦٩ ص
(١٦٨)
بيان ما هو الأفضل من أنواع الحج
١٧٠ ص
(١٦٩)
فيما إذا عدل أهل مكة وحاضروها إلى التمتّع
١٧٥ ص
(١٧٠)
بيان حد حاضري المسجد الحرام
١٧٦ ص
(١٧١)
تعريف القارن
١٧٨ ص
(١٧٢)
حكم إدخال الحج على العمرة أو العكس
١٧٩ ص
(١٧٣)
حكم القران بين الحج والعمرة في إحرام بنيّة واحد
١٧٩ ص
(١٧٤)
فيما إذا خرج المكّي عن مكة ثم عاد وحجّ على ميقات
١٨١ ص
(١٧٥)
حج المجاور لمكة
١٨٢ ص
(١٧٦)
بيان أشهر الحج
١٨٣ ص
(١٧٧)
فيما لو احرم بالحج قبل أشهره
١٨٥ ص
(١٧٨)
حكم الإحرام بالعمرة المتمتع بها قبل أشهر الحج
١٨٦ ص
(١٧٩)
جواز العمرة المبتولة في جميع ايام السنة
١٨٧ ص
(١٨٠)
فيما إذا دخل المتمتّع مكّة وخاف فوات الوقت لو اكملها
١٨٧ ص
(١٨١)
حكم الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء إرحام الحج
١٨٨ ص
(١٨٢)
عدد المواقيت
١٨٨ ص
(١٨٣)
ميقات من كان منزله دون الميقات
١٩٠ ص
(١٨٤)
ميقات أهل المدينة
١٩١ ص
(١٨٥)
ميقات أهل العراق
١٩١ ص
(١٨٦)
المواقيت مواقيت لأهلها ولمن مرّ بها
١٩٢ ص
(١٨٧)
ميقات الصبي
١٩٢ ص
(١٨٨)
ميقات عمرة التمتع وحجة
١٩٣ ص
(١٨٩)
ميقات المفرد والقارن إذا أرادا الاعتمار
١٩٤ ص
(١٩٠)
حكم جواز الإحرام قبل المواقيت
١٩٥ ص
(١٩١)
حكم الإحرام للناذر له قبل الميقات ولمن يريد العمرة المفدرة في رجب
١٩٦ ص
(١٩٢)
عدم جواز مجازوة الميقات بغير إحرام
١٩٧ ص
(١٩٣)
فيما لو أحرم غير الناذر ويغر ميريد الاعتمار في رجب قبل الميقات
١٩٧ ص
(١٩٤)
فيما لو ترك الإحرام من الميقات عامداً مع إرادة النسك
١٩٨ ص
(١٩٥)
فيما لو ترك الإحرام عامداً ورجع إلى الميقات وأحرم منه
١٩٩ ص
(١٩٦)
فيما لو تجاوز الميقات ناسياً أو جاهلاً أو لا يريد النسك ثم تجدّد له عزم
٢٠٠ ص
(١٩٧)
فيما لو أسلم بعد مجاوزة الميقات
٢٠٢ ص
(١٩٨)
فيا لو تجاوز الصبي والعبد الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرر
٢٠٢ ص
(١٩٩)
المواقيت التي يجب الإحرام منها هي التي وقّّتها رسول الله 9
٢٠٣ ص
(٢٠٠)
فيما لو سلك طريقا لا يؤدّي إلى شيء من المواقيت
٢٠٣ ص
(٢٠١)
أهل مكة يحرمون للحج من مكة وللعمرة من أدنى الحل
٢٠٤ ص
(٢٠٢)
فيما لو تجاوز الميقات من لا يريد النسك
٢٠٦ ص
(٢٠٣)
فيما لو دخل الحرم من غير إحرام ممن يجب عليه الإحرام
٢٠٨ ص
(٢٠٤)
أحكام ترك الإحرام من الميقات عمداً أو نسياناً أو جهلاً
٢٠٩ ص
(٢٠٥)
بعض أحكام أنواع الحج
٢١٠ ص
(٢٠٦)
هل دم التمتع نسك أو جبران
٢١٦ ص
(٢٠٧)
فيما لو حضب الميقات ولم يتمكن من الإحرام لمرض أو غيره
٢١٦ ص
(٢٠٨)
استحباب مقدمات الإحرام
٣٣٢ ص
(٢٠٩)
استحباب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة
٢٢١ ص
(٢١٠)
استحباب التنظيف عند بلوغ الميقات
٢٢٢ ص
(٢١١)
استحباب الغسل للإحرام
٢٢٣ ص
(٢١٢)
جواز تقديم الغسل عند خوف عوز الماء
٢٢٤ ص
(٢١٣)
إجزاء غسل اليوم عن ذلك اليوم وكذا غسل الليلة عن ليلته
٢٢٤ ص
(٢١٤)
مواضع إحادة الغسل استحباباً
٢٢٥ ص
(٢١٥)
جواز الادهان بعد الغسل قبل الإحرام
٢٢٦ ص
(٢١٦)
حكم التطيّب للغرحام قبله
٢٢٦ ص
(٢١٧)
حكم تطيّب إزار الإحرام وردائه حال الإحرام وقبله
٢٢٨ ص
(٢١٨)
حكم الخضاب للمرأة قبل الإحرام
٢٢٩ ص
(٢١٩)
بيان أفضل أوقات الإحرام
٢٣٠ ص
(٢٢٠)
حكم إتيان صلاة الإحرام في الأوقات المكروهة
٢٣١ ص
(٢٢١)
هل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟
٢٣١ ص
(٢٢٢)
واجبات الإحرام
٢٣١ ص
(٢٢٣)
1 ـ النية
٢٣٢ ص
(٢٢٤)
عدم انعقاد الإحرام بالتلبية
٢٣٢ ص
(٢٢٥)
بيان ما يجب في النية
٢٣٢ ص
(٢٢٦)
فيما لو نوى الإحرام مطلقاً ولم يذكر لا حجاً ولا عمرةً
٢٣٣ ص
(٢٢٧)
فروع
٢٣٤ ص
(٢٢٨)
فيما لو أحرم ينسك ثم نسبه
٢٣٥ ص
(٢٢٩)
فيما لو نوى الإحرام ينسك ولبّى بغيره
٢٣٦ ص
(٢٣٠)
هل يفتقر المتمتّع إلى نيّة التمتع؟
٢٣٧ ص
(٢٣١)
استحباب ذكر ما يقصده من أنواع الحج لفظاً
٢٣٧ ص
(٢٣٢)
2 ـ لُبْس الثوبين
٢٣٨ ص
(٢٣٣)
وجوب ليس ثوبي الإحرام
٢٣٨ ص
(٢٣٤)
عدم جواز الإحرام في الابريسم المحض للرجال
٢٣٨ ص
(٢٣٥)
حكم لبس النساء للحرير المحض حالة الإحرام
٢٣٨ ص
(٢٣٦)
استحباب الإحارم في الثياب القطن
٢٣٩ ص
(٢٣٧)
كراهة الإحرام في الثياب القطن
٢٣٩ ص
(٢٣٨)
كراهة الإحرام في الثياب السود
٢٤٠ ص
(٢٣٩)
كراهة الإحارم في المعصفر إذا كان مشبعاً
٢٤٠ ص
(٢٤٠)
جواز الإحرام في الممتزح من الحرير وغيره
٢٤١ ص
(٢٤١)
جواز الإحرام في ثوب قد أصابه طيب إذا غسل وذهبت رائحته
٢٤١ ص
(٢٤٢)
عدم الباس فيما لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة
٢٤١ ص
(٢٤٣)
كراهة النوم على الفرش المصبوغة
٢٤١ ص
(٢٤٤)
كراهة الإحرام في الثياب الوسخة
٢٤٢ ص
(٢٤٥)
عدم جواز لُبْس ثوب يزرّ ولا مدرعة ولا خفّين ولا سراويل 2
٢٤٢ ص
(٢٤٦)
عدم البأس بلُبس الطيلسان
٢٤٢ ص
(٢٤٧)
فيما إذا لم يجد ثوباً ولبس القباء مقلوباُ فهل يجب عليه الفداء؟
٢٤٣ ص
(٢٤٨)
فيما لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبسه مقلوباً فهل عليه الفداء؟
٢٤٤ ص
(٢٤٩)
جواز لبس النعلين
٢٤٤ ص
(٢٥٠)
فيما إذا لم يجد النعلين فهل يجوز لُبْس الخفين قبل قطعهما إلى ظاهر القدم؟
٢٤٤ ص
(٢٥١)
جواز لبس الجرموقين فيما إذا لم يجد النعلين
٢٤٥ ص
(٢٥٢)
حواز لبس المحرم لأكثر من ثوبين عند الحاجة
٢٤٦ ص
(٢٥٣)
كراهة غسل ثوبي الإحرام لغير النجاسة
٢٤٦ ص
(٢٥٤)
جواز الإحرام في الثياب المعلمة
٢٤٧ ص
(٢٥٥)
كراهة بيع الثوب الذي احرم فيه
٢٤٧ ص
(٢٥٦)
فيما إذا أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقّه
٢٤٧ ص
(٢٥٧)
وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في غحرام المتمتّع والمفرد
٢٤٨ ص
(٢٥٨)
التلبيات الاربع هي الواجبة دون الزائد عليها
٢٤٩ ص
(٢٥٩)
كم الزائد على التليات الأربع
٢٥٠ ص
(٢٦٠)
استحباب رفع الصوت بالتلبية
٢٥٠ ص
(٢٦١)
استحباب الجهر بالتلبية كلّما ركب او هبط وادياً أو علا أكمةً وبالأسحار
٢٥١ ص
(٢٦٢)
ليس على النساء إجهار بالتلبية
٢٥١ ص
(٢٦٣)
كيفية تلبية الأخرس
٢٥١ ص
(٢٦٤)
عدم جواز التلبية بغير العربية مع القدرة عليها
٢٥١ ص
(٢٦٥)
عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٦)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٧)
حكم ذكر ما يحرم به في التلبية
٢٥٢ ص
(٢٦٨)
استحباب تكرار التلبية والإكثار منها على كل حال
٢٥٣ ص
(٢٦٩)
قطع المتمتّع للتلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٢٥٤ ص
(٢٧٠)
قطع المفرد والقارن للتلبية يوم عرفة عند الزوال
٢٥٤ ص
(٢٧١)
مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج على طريق المدينة أو غيرها
٢٥٥ ص
(٢٧٢)
حكم التلبية في مسجد عرفة
٢٥٦ ص
(٢٧٣)
لا يلبّى حال الطواف
٢٥٧ ص
(٢٧٤)
هل يتعقد إحرام القارن بغير التلية؟
٢٥٧ ص
(٢٧٥)
فيما يتعلق بإشعار البُدن
٢٥٨ ص
(٢٧٦)
ولم يشعر ولم يقلّد
٢٥٨ ص
(٢٧٧)
استحباب اشتراط المريد للإحرام على ربّه ان يحلّه حيث حبسه
٢٥٨ ص
(٢٧٨)
فروع
٢٦١ ص
(٢٧٩)
استحباب الغتيان بالتليبة نسقاً
٢٦٢ ص
(٢٨٠)
كراهة إجابة المحرم لمن ينادية بالتلبية
٢٦٢ ص
(٢٨١)
في قارءة « إنّ الحمد » بكسر الهمزة وفتحها
٢٦٣ ص
(٢٨٢)
تحريم صيد البرّ في الحل والحرم على المحرم
٢٦٣ ص
(٢٨٣)
ترحم صيد الحرم على المحل
٢٦٣ ص
(٢٨٤)
بيان المراد من الصيد
٢٦٣ ص
(٢٨٥)
تحريم صيد البرّ على المحرم اصطياداً وأكلا وقتلا وإشار ودلالة
٢٦٤ ص
(٢٨٦)
تحريم فرخ الصيثد وبيضه
٢٦٤ ص
(٢٨٧)
عدم جواز مشاركة المحرم للمحل ولا للمحرم في الصيد
٢٦٥ ص
(٢٨٨)
فيما لو اشترك جماعة في قتل صيد فهل يضمن كل منهم فداءً كاملاً؟
٢٦٥ ص
(٢٨٩)
فيما لو اشترك محل ومحرم في قتل صيد في الحل أو الحرم
٢٦٦ ص
(٢٩٠)
فيما لو دل الحلال محرما على صيد فقتله
٢٦٦ ص
(٢٩١)
فيا لو دل المرحم حلالاً على صيد فقتله الحلال
٢٦٧ ص
(٢٩٢)
فيما لو دل محرم محرما على صيد فقتله
٢٦٧ ص
(٢٩٣)
فيما لو فعل المحرم فعلاً عند رؤيةالصيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده
٢٦٨ ص
(٢٩٤)
فيما لو اعار المحرم قاتل الصيد سلاحاً فقتله به
٢٦٨ ص
(٢٩٥)
فيما لو اعاره آلةً ليستعملها في غير الصيد فصاد بها
٢٦٩ ص
(٢٩٦)
فيما لو امسك محرم صيدا حتى قتله غيره
٢٦٩ ص
(٢٩٧)
تحريم لحم الصيد على المحرم بكل حال
٢٦٩ ص
(٢٩٨)
فيما لو ذبح المحرم الصيد
٢٧٢ ص
(٢٩٩)
فروع
٢٧٣ ص
(٣٠٠)
فيما لو قتل المحرم صيداً ثم أكله
٢٧٤ ص
(٣٠١)
فيما لو رمى اثنان صيداً فاصابه احدهما وأخطأ الآخر
٢٧٥ ص
(٣٠٢)
فيما لو اوقد جماعة محرمون ناراً فاحترق فيما طائر
٢٧٥ ص
(٣٠٣)
ضمان المحرم للصيد في الحل كان او في الحرم
٢٧٦ ص
(٣٠٤)
ضمان المحل لصيد الحرم
٢٧٦ ص
(٣٠٥)
عدم تريم شيء من الحيوان الأهلي وإن توحّش
٢٧٧ ص
(٣٠٦)
جواز قتل السباع ولا كفارة
٢٧٨ ص
(٣٠٧)
هل الجراد من صيد البر أو البحر؟
٢٨١ ص
(٣٠٨)
جواز صيد البحر مطلقاً
٢٨٢ ص
(٣٠٩)
بيان المراد من صيد البحر
٢٨٢ ص
(٣١٠)
فيما إذا كان الصيد مما يعي في البر والبحر معاً
٢٨٢ ص
(٣١١)
طير الماء من صيد البرّ
٢٨٢ ص
(٣١٢)
فما لو ان لجنس من الحيوان وعان بحري وبرّي
٢٨٣ ص
(٣١٣)
عدم تملّك المحرم للصيد
٢٨٣ ص
(٣١٤)
فيما لو اضطر المحرم إلى اكل الصيد
٢٨٤ ص
(٣١٥)
فيما لو وجد المضطر إلى اكل الصيد ميتةً
٢٨٤ ص
(٣١٦)
فيما يتعلق بإمساك المحرم للصيد
٢٨٥ ص
(٣١٧)
فيما لو ملك صيداً في الحل وادخله الحرم
٢٨٥ ص
(٣١٨)
عدم حلية صيد حمام الحرم وإن كان في الحل
٢٨٧ ص
(٣١٩)
فيما لو رمى المحل من الحل صيداً في الحرم أو أرل كلبه عليه فقتله أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل
٢٨٧ ص
(٣٢٠)
فروع
٢٨٨ ص
(٣٢١)
فيما لو رمى صيداً فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولاموته
٢٩٠ ص
(٣٢٢)
فيما لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل فهل يجوز للمحل قتله؟
٢٩١ ص
(٣٢٣)
حكم الصيد فيما بين البريد والحرم
٢٩٢ ص
(٣٢٤)
فيما لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها
٢٩٢ ص
(٣٢٥)
جواز أخذ ما عدا القملة منالجسد
٢٩٣ ص
(٣٢٦)
جواز رمي القراد والحلم عن البدن
٢٩٣ ص
(٣٢٧)
جواز رمي القراد عن بعيره دون الحلم
٢٩٣ ص
(٣٢٨)
حكم شراء القماري وما اشبهها وإخراجها من مكة
٢٩٣ ص
(٣٢٩)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٢٩٣ ص
(٣٣٠)
صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة
٢٩٤ ص
(٣٣١)
عدم الفرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقي على توحّضه
٢٩٤ ص
(٣٣٢)
وجوب الجزاء في صيد المستأنس من الوحشي
٢٩٥ ص
(٣٣٣)
وجوب الجزاء في الصيد
٢٩٥ ص
(٣٣٤)
2 ـ لُبْس الثياب المخيطة على الرجل المحرم
٢٩٥ ص
(٣٣٥)
فيما إذا لم يجد الغزار والنعلين
٢٩٧ ص
(٣٣٦)
فيما إذا لبس السراويل للضرورة فهل عليه فدية؟
٢٩٧ ص
(٣٣٧)
حرمة لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختياراً
٢٩٨ ص
(٣٣٨)
فيما إذا لبس الخفين للضرورة فهل يب عليه شقّهما؟
٢٩٨ ص
(٣٣٩)
فروع
٢٩٩ ص
(٣٤٠)
جواز لبس المخيط للمرأة
٣٠١ ص
(٣٤١)
جواز لبس الغلالة للمرأة
٣٠١ ص
(٣٤٢)
حكم لبس المراة للقفازين
٣٠٢ ص
(٣٤٣)
جاز لبس المراة للخلخال والمسك
٣٠٢ ص
(٣٤٤)
جواز لبس المخيط للخنثى المشكل
٣٠٢ ص
(٣٤٥)
حرمة لبس السلاح لغير ضرورة
٣٠٢ ص
(٣٤٦)
حرمة الطيب أكلاً وشمّاً وإطلاءً
٣٠٣ ص
(٣٤٧)
ما هو الطيب؟
٣٠٤ ص
(٣٤٨)
هل يشمل التحريم لكل ما هو طيب؟
٣٠٤ ص
(٣٤٩)
اقسام النبات الطيب وأحكامها
٣٠٤ ص
(٣٥٠)
حرمة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه
٣٠٦ ص
(٣٥١)
عدم حرمة ما يطلب للاُكل أو التداوي غالباً
٣٠٦ ص
(٣٥٢)
هل البنفسج طيب؟
٣٠٦ ص
(٣٥٣)
حكم النيلوفر والريحان
٣٠٧ ص
(٣٥٤)
هل يحرم الحنّاء وتجب به الفدية؟
٣٠٧ ص
(٣٥٥)
هل العصفر طيب وتجب به الفدية؟
٣٠٨ ص
(٣٥٦)
حكم خلوق الكعبة وشمّ رائحته
٣٠٨ ص
(٣٥٧)
حرمة لبس الثوب المطيّب
٣٠٩ ص
(٣٥٨)
حكم افتراش الثوب المطيب والنوم عليه والجلوس
٣٠٩ ص
(٣٥٩)
فروع
٣١٠ ص
(٣٦٠)
حكم جلوس المحرم عند العطارين وعند مجاوزة زقاقهم
٣١١ ص
(٣٦١)
جواز الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر
٣١١ ص
(٣٦٢)
حكم الجلوس عند رجل متطيب وفي سوق العطارين
٣١١ ص
(٣٦٣)
فيما إذا كان الطيب يابساً مسحوقاً أو غير مسحوق وعلق ببدنه منه شيء أو لم يعلق
٣١١ ص
(٣٦٤)
فيما لو مس طيباً رطباً ذاكراً لإحرامه عالماً بالتحريم
٣١١ ص
(٣٦٥)
فيما لو داس بنعله طيباً فعلق بنعله
٣١٢ ص
(٣٦٦)
فيما لو تسعط المحرم بسعوط فيه مسك من غير ضرورة
٣١٢ ص
(٣٦٧)
حرمة أكل ما فيه طيب ووجوب الفدية به
٣١٢ ص
(٣٦٨)
حكم تطييب بعض العضو
٣١٣ ص
(٣٦٩)
حكم لبس بعض العضو وتغطية بعض الراس
٣١٣ ص
(٣٧٠)
فيما لو اضطر إلى اكل طعام فيه طيب أو مسّه
٣١٣ ص
(٣٧١)
جواز شراء الطيب
٣١٣ ص
(٣٧٢)
جوام شراء المخيط والجواري
٣١٣ ص
(٣٧٣)
حرمة استدامة الطيب
٣١٣ ص
(٣٧٤)
فيما لو اكل طعاماً فيه زعفران أو طيب آخر أو استعمل مخلوطاً بالطيب في غير الأكل
٣١٤ ص
(٣٧٥)
بيان المراد من استعمال الطيب وموارده وأحكامه
٣١٥ ص
(٣٧٦)
فيما لو تطيب ناسياً أو جاهلاً
٣١٧ ص
(٣٧٧)
فيما لو لصق الطيب ببدنه أوثوبه على وجه لا يوجب الفدية
٣١٨ ص
(٣٧٨)
حكم لبس واستعمال ثوب فيه طيب من ورس أو زعفران وغيرهما
٣١٨ ص
(٣٧٩)
فيما لو انقطعت رائحة الثوب فهل يجوز لبسه بغير الغسل؟
٣١٩ ص
(٣٨٠)
عدم جواز تغسيل الميت المحرم بالكافور
٣٢٠ ص
(٣٨١)
الدهن طيب وغير طيب وأحكامهما
٣٢٠ ص
(٣٨٢)
فيما لو اضطر إلى استعمال الأدهان الطيبة حالة الإحرام
٣٢٣ ص
(٣٨٣)
جواز استعمال ما ليس بطيب بعد الإرام اضطراراً
٣٢٣ ص
(٣٨٤)
عدم جواز الاكتحال بكحل فيه طيب
٣٢٤ ص
(٣٨٥)
عدم جواز الاكتحال بالسواد
٣٢٤ ص
(٣٨٦)
جواز الاكتحال بما عدا السواد إذا لم يكن فيه طيب
٣٢٤ ص
(٣٨٧)
فيما لو اكتحل المحرم بالإثمد أو الاسود
٣٢٦ ص
(٣٨٨)
عدم جواز الاكتحال بما فيه زينة
٣٢٦ ص
(٣٨٩)
هل يحرم النظر في المرآة على المحرم؟
٣٢٧ ص
(٣٩٠)
عدم جواز لبس المراة الحي للزينة
٣٢٨ ص
(٣٩١)
جواز لبس المرأة للحلي الذي تعتاد لبسه في الاحلال حال الإحرام
٣٢٩ ص
(٣٩٢)
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة
٣٢٩ ص
(٣٩٣)
جواز لبس المرأة الخاتم منالذهب ، والحرير
٣٣٠ ص
(٣٩٤)
حرمة تغطية الراس على الرجل حالة الإحرام اختيار
٣٣٠ ص
(٣٩٥)
حرمة الارتماس في الماء على المحرم
٣٣٢ ص
(٣٩٦)
وجوب الفدية بستر الرأس كلّه أو بعضه ، لعذر كان او غيره
٣٣٣ ص
(٣٩٧)
حكم ستر الاُذنين
٣٣٤ ص
(٣٩٨)
حكم ستر بعض الراس باليد
٣٣٥ ص
(٣٩٩)
فيما لو غطّى راسه ناسياً
٣٣٥ ص
(٤٠٠)
جواز تغطية الوجه
٣٣٥ ص
(٤٠١)
حرمة تغطية الوجه على المراة المحرمة
٣٣٧ ص
(٤٠٢)
حرمة النقاب على المرأة حالة الإحرام
٣٣٩ ص
(٤٠٣)
فيما ضبطه الشافعي للمستور
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
حرمة الاستظلال حالة السير
٣٤٠ ص
(٤٠٥)
حواز الاستظلال حالة النزول
٣٤٢ ص
(٤٠٦)
فيما لو أفتقر حالة الير إلى الاستظلال
٣٤٢ ص
(٤٠٧)
جواز التظليل للمراة والصبي حالة السير
٣٤٣ ص
(٤٠٨)
فيما لو زامل رجل صحيح المريض او المرأة أو الصبي واحتاج أحدهم إلى التظليل
٣٤٤ ص
(٤٠٩)
فيما إذا استظل حالة الاختيار
٣٤٤ ص
(٤١٠)
حرمة إزالة الشعر قليلاً كان أو كثيراً
٣٤٥ ص
(٤١١)
عدم الفرق في حرمة الإزالة بين شعر الرأس وشعر البدن
٣٤٦ ص
(٤١٢)
فيما لو قطع يده وعليها شعرات
٣٤٧ ص
(٤١٣)
فيما لو مشط راسه أو لحيته
٣٤٧ ص
(٤١٤)
فيما لو شك هل كان الشعرات منسلّة فانفصلت بالمشط
٣٤٧ ص
(٤١٥)
كفارة حلق الراس جميعاً او بعضاً
٣٤٧ ص
(٤١٦)
فيما لو حلق راسه لاذى
٣٤٩ ص
(٤١٧)
فيما لو كان الاذى من غير الشعر
٣٤٩ ص
(٤١٨)
وجوب الفدية بنتف الإبط
٣٥٠ ص
(٤١٩)
النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات
٣٥٠ ص
(٤٢٠)
هي يسقط النسيان الفدية في الحلق والقلم؟
٣٥٠ ص
(٤٢١)
هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحل؟
٣٥١ ص
(٤٢٢)
فيما إذا حلق الحلال أو الحرام شعر الحرام
٣٥٢ ص
(٤٢٣)
حرمة قلم الاظفار اختيار
٣٥٤ ص
(٤٢٤)
فيما لو قطع يده أو إصبعه وعليها الظفر
٣٥٥ ص
(٤٢٥)
فيما لو احتاج إلى مداواة قرحة ولا يمكن إلا بقص الأظفار
٣٥٥ ص
(٤٢٦)
فيما يتعلق من الكفارة بإزالة بعض الظفر
٣٥٥ ص
(٤٢٧)
فيما لو انكسر ظفره فهل تجب الفدية لإزلته؟
٣٥٦ ص
(٤٢٨)
فيما لو قص المكسور أو أزال منه ما بقي مما لم ينكسر
٣٥٦ ص
(٤٢٩)
هل يجوز للمحرم الحجامة اختياراً؟
٣٥٦ ص
(٤٣٠)
جواز الحجامة مع الضرورة
٣٥٧ ص
(٤٣١)
فيما لو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر
٣٥٧ ص
(٤٣٢)
جواز بط الخراج وشق الدمل اذا احتاج إلى ذلك
٣٥٨ ص
(٤٣٣)
جواز قلع الضرس مع الحاجة إليه
٣٥٩ ص
(٤٣٤)
عدم جواز دلك المحرم جسده بعنف
٣٥٩ ص
(٤٣٥)
غسل المحرم راسه وبدنه برفق
٣٦٠ ص
(٤٣٦)
عدم جواز الارتماس في الماء للمحرم
٣٦٠ ص
(٤٣٧)
جواز غسل المحرم راسه بالسدر والخطمي ونحوهما وحكم الفدية
٣٦١ ص
(٤٣٨)
جواز دخول المحرم في الحمام
٣٦٢ ص
(٤٣٩)
عدم جواز قتل القمل والبراغيث وغيرهما من هوام الجسد
٣٦٢ ص
(٤٤٠)
جواز تحويل الهوام من مكان من جسده غلى مكان آخر منه
٣٦٣ ص
(٤٤١)
كفارة قتل قملة
٣٦٣ ص
(٤٤٢)
جواز إلقاء المحرم القراد والحلمة عن نفسه وعن بعيره
٣٦٤ ص
(٤٤٣)
تحريم قطع شجر الحرم غير الإذخر وما أنبته الآدمي
٣٦٤ ص
(٤٤٤)
حكم قطع الشوك والعوسج وشبهه من الاشجار المؤذية
٣٦٦ ص
(٤٤٥)
حكم أخذ ورق الشجر
٣٦٦ ص
(٤٤٦)
حرمة قطع غصن الشجرة
٣٦٦ ص
(٤٤٧)
هل تجب في قطع الشجرة الفدية؟
٣٦٧ ص
(٤٤٨)
حكم قطع حشيش الحرم إذا كان رطباً
٣٦٧ ص
(٤٤٩)
حكم ترك المحرم إبله لترعى في حشيش الحرم
٣٦٨ ص
(٤٥٠)
جواز قلع شجر الفواكه والنخل
٣٦٩ ص
(٤٥١)
جواز قلع ما أنبته الغنسان من شجر الفواكه
٣٧٠ ص
(٤٥٢)
عدم الباس بقطع شجر الإذخر
٣٧١ ص
(٤٥٣)
عدم الباس بقطع عودي المحالة
٣٧١ ص
(٤٥٤)
عدم الباس بقطع الإنسان الشجرة التي تنبت في منزله بعد بنائه له
٣٧١ ص
(٤٥٥)
جواز قعل اليابس من الشجر والحشيش
٣٧١ ص
(٤٥٦)
جواز قطع ما انكسر ولم يبن
٣٧١ ص
(٤٥٧)
جواز أخذ الكمأة والفقع من الحرم
٣٧٢ ص
(٤٥٨)
فيما لو انكشر غص شجرة او سقط ورقها فهل يجوز الانتفاع به؟
٣٧٢ ص
(٤٥٩)
حرمة قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وغرعها في الحل وكذا غصنها
٣٧٢ ص
(٤٦٠)
فيما يتعلق بقلع شجرة من الحرم وغرسها فيه او في غيره
٣٧٣ ص
(٤٦١)
كفارة قطع الشجرة الكبيرة والسغيرة والحشيش والغصن
٣٧٤ ص
(٤٦٢)
حد حرم مكة
٣٧٥ ص
(٤٦٣)
حد حرم المدين وما يتعلق به من الأحكام
٣٧٥ ص
(٤٦٤)
حكم صيد وج وشجرة
٣٧٨ ص
(٤٦٥)
النقيع ليس بحرم
٣٧٨ ص
(٤٦٦)
عدم حرمة قطع شجرة الحرم الذي يستنبت
٣٧٩ ص
(٤٦٧)
حكم نقل تراب الحرم وأحجاره غلى سائر البلاد
٣٨٠ ص
(٤٦٨)
عدم كراهة نقل ماء زمزم
٣٨٠ ص
(٤٦٩)
عدم جواز قطع شيء من ستر الكعبة نقله وبيعه وشرائه
٣٨٠ ص
(٤٧٠)
فيما يفارق حرم المدينة عن حرم مكة
٣٨٠ ص
(٤٧١)
حرمة الوطء على المحرم
٣٨١ ص
(٤٧٢)
عدم الفرق في تحريم الطء بين القبل أو الدبر
٣٨٢ ص
(٤٧٣)
حواز التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهم كذلك والملامسة بشهوة من غير جماع
٣٨٢ ص
(٤٧٤)
حرمة التزوّج والتزويج على المحرم
٣٨٢ ص
(٤٧٥)
فيما لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلاً أو زوجت المحرمة
٣٨٤ ص
(٤٧٦)
عدم جواز الشهادة بالعقد على المحرم
٣٨٦ ص
(٤٧٧)
فيما لو عقد المحرم حال الإحرام عالماً بالتحريم أو غير عالم
٣٨٦ ص
(٤٧٨)
فروع
٣٨٧ ص
(٤٧٩)
فيما إذا اتفق الزوجانعلى وقوع العقد حالة الغحرام او اختلفا أو اُشكل الامر
٣٨٨ ص
(٤٨٠)
حكم مراجعة المحرم لامراته
٣٨٩ ص
(٤٨١)
جواز شراء الإماء حالة الإحرام
٣٩٠ ص
(٤٨٢)
جواز مفارقة النساء حالة الإحرام بكل حال من طلاق او خلع وغيرهما
٣٩٠ ص
(٤٨٣)
فيما إذا كان العقد من المحرم باطلاً فهل يفرّق بينهما بغير طلاق؟
٣٩٠ ص
(٤٨٤)
فيما إذا نظر إلى امراته او غيرها بشهرة فامنى
٣٩١ ص
(٤٨٥)
جواز تقبيل المحرم لامة واُخته وغيرهما من المحرّمات المؤيّدة
٣٩٢ ص
(٤٨٦)
حرمة الفسوق وتفسيره
٣٩٢ ص
(٤٨٧)
حرمة الجدال وتفسيره
٣٩٣ ص
(٤٨٨)
استحباب قلّة الكلام إلا بخير
٣٩٣ ص
(٤٨٩)
فيما لو ارتد في اثناء مالحج والعمرة
٣٩٤ ص
(٤٩٠)
1 ـ كراهة النوم على افراش المصبوغة
٣٩٥ ص
(٤٩١)
2 ـ كراهة الإحرام في الثوب المصبوغ بالسواد أو المعصفر
٣٩٥ ص
(٤٩٢)
3 ـ كراهة الإحرام في الثياب الوسخة
٣٩٦ ص
(٤٩٣)
4 ـ لبس الثياب المعلمة
٣٩٦ ص
(٤٩٤)
5 ـ استعمال الجنّاء للزينة
٣٩٦ ص
(٤٩٥)
6 ـ النقاب للمرأة
٣٩٦ ص
(٤٩٦)
7 ـ دخول الحمام وتدليك الجسد فيه
٣٩٦ ص
(٤٩٧)
8 ـ تلبية المنادي
٣٩٦ ص
(٤٩٨)
9 ـ استعمال الرياحين
٣٩٦ ص
(٤٩٩)
جواز لبس الهميان
٣٩٦ ص
(٥٠٠)
جواز لبس السلاح عند الحاجة
٣٩٧ ص
(٥٠١)
جواز تأديب الرجل عبده عند الحاجة إليه حالة إحرام ه
٣٩٧ ص
(٥٠٢)
فيما إذا قتل المحرم حيواناً وشكّ في انه صيد
٣٩٧ ص
(٥٠٣)
فيما لو علم أنه صيد وشكّ في أي صيد هو
٣٩٧ ص
(٥٠٤)
جواز كون لحم الصيد مع المحرم
٣٩٨ ص
(٥٠٥)
جواز إخراج الفهد من الحرم
٣٩٨ ص
(٥٠٦)
1 ـ كفارة قتل النعامة
٣٩٩ ص
(٥٠٧)
دابة الصيد تضمن بمثلها من النعم
٣٩٩ ص
(٥٠٨)
المراد من المماثلة
٤٠٠ ص
(٥٠٩)
فيما حكم الصحابة في الحيوانات بأمثالها
٤٠٠ ص
(٥١٠)
فيما يجب في قتل النعامة
٤٠٠ ص
(٥١١)
هل كفارة جزاء الصيد على الترتيب أو على التخيير؟
٤٠٢ ص
(٥١٢)
فيما لو زادت قيمة الفداء على إطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع
٤٠٤ ص
(٥١٣)
فيما لو زاد ثمن الطعام على صيام ستين يوماً لكل يوم نصف صاع
٤٠٤ ص
(٥١٤)
فيما لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين
٤٠٥ ص
(٥١٥)
كفارة فراخ النعامة
٤٠٥ ص
(٥١٦)
كفارة قتل احمار الوحش
٤٠٦ ص
(٥١٧)
فيما لو لم يجد البقرة في جزاء حمار الوحش وبقرته
٤٠٧ ص
(٥١٨)
فيما لو لم يتمكن من الإطعام
٤٠٧ ص
(٥١٩)
كفارة قتل الظبي شاة
٤٠٨ ص
(٥٢٠)
فيما لوعجز عن الشاة
٤٠٩ ص
(٥٢١)
فيما لوعجز عن الشاة والإطعام وصوم عشرة أيام
٤١٠ ص
(٥٢٢)
كفارة قتل الثعلب والأرنب شاة
٤١٠ ص
(٥٢٣)
فيما إذا كسر المحرم بيض نعامة وتحرك فيه الفرخ او لم يتحرّك
٤١١ ص
(٥٢٤)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين أن يكسره بنفسه أو بدابّت ه
٤١٣ ص
(٥٢٥)
فيما إذا لم يتمكن من الإبل
٤١٣ ص
(٥٢٦)
فيما غذا كسر بيضة فخرج منها فرخ حيّ وعاش
٤١٣ ص
(٥٢٧)
فيما لو باض الطير على فراش محرم فنقله إلى موضعه فنفر الطير
٤١٤ ص
(٥٢٨)
فيما لو كسر بيضة فيها فرخ ميت
٤١٤ ص
(٥٢٩)
فيما لو كسر المحرم بيضة من بيض القطا أو القبج
٤١٤ ص
(٥٣٠)
فيما لو لم يتمكن من إرسال فحولة الغنم في إنائها
٤١٥ ص
(٥٣١)
وجوب ذبح الجزاء في الموضع الذي تجب تفرقته فيه
٤١٥ ص
(٥٣٢)
تعريف الحمام
٤١٦ ص
(٥٣٣)
وجوب الشاة بقتل الحمامة
٤١٦ ص
(٥٣٤)
فيما يجب بقتل المحل للحمام في الحرم
٤١٧ ص
(٥٣٥)
فيما لو كان القاتل للحمام محرماً في الحرم
٤١٨ ص
(٥٣٦)
فيما لو قتل فرخاً من فراخ الحمام
٤١٨ ص
(٥٣٧)
فيما لو كان القاتل للفرخ محلاً أو محرماً في الحرم
٤١٩ ص
(٥٣٨)
فيما لو كسر المحرم بيض الحمام قد تحرك فيه الفرخ أو لم يتحرك
٤١٩ ص
(٥٣٩)
فيما لو كان الكاسر محلا أو محرما في الحرم
٤١٩ ص
(٥٤٠)
عدم الفرق في وجوب الكفارة بين حمام الحرم والأهلي
٤١٩ ص
(٥٤١)
فيما يجب بقتل القطا والحجل والدراج
٤٢٠ ص
(٥٤٢)
فيما يجب بقتل العصفور الصعوة والقبرة وما اشبهها
٤٢٠ ص
(٥٤٣)
فيما يجب بقتل الزنبور عمداً
٤٢١ ص
(٥٤٤)
عدم وجوب شيء بقتل الهرام من الحيات والعقارب وغير ذلك
٤٢١ ص
(٥٤٥)
عد الباس بقتل القمل والبق وأشبههما للمحل في الحرم
٤٢١ ص
(٥٤٦)
فيما يجب بقتل جرادة
٤٢٢ ص
(٥٤٧)
فيما لو كان الجراد كثيراً
٤٢٢ ص
(٥٤٨)
فيما إذا عم الجراد المسالك ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله
٤٢٢ ص
(٥٤٩)
وجوب الجدي بقتل الضبوالقنفذ واليربوع
٤٢٣ ص
(٥٥٠)
فيما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه
٤٢٣ ص
(٥٥١)
وجوب الشاة في البط والإوز والكراكي
٤٢٤ ص
(٥٥٢)
ضمان الكبير من ذوات الأمثال بكبير والسغير بصغير
٤٢٥ ص
(٥٥٣)
ضمان الصحيح بالصحيح والمعيب بمثله
٤٢٥ ص
(٥٥٤)
فيما لو اختلف العيب بالجنس أو المحل
٤٢٦ ص
(٥٥٥)
فداء الذكر بمثله أو بالأنثى
٤٢٦ ص
(٥٥٦)
فداء الماخض بمثلها
٤٢٦ ص
(٥٥٧)
فيما لو اصاب صيداً حاملاً فألفت جنيناً
٤٢٧ ص
(٥٥٨)
فيما يجب بقتل الصيد وأكله
٤٢٧ ص
(٥٥٩)
حكم البيض حكم الصيد في تحريم أكله
٤٢٨ ص
(٥٦٠)
فيما لو كسر البيض حلال واكله محرم
٤٢٨ ص
(٥٦١)
فيما لو كسر المحرم بيض الصيد وأكله المحل
٤٢٩ ص
(٥٦٢)
فيما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المرحم
٤٢٩ ص
(٥٦٣)
المضمون من البيض بيض الصيد الحرام
٤٢٩ ص
(٥٦٤)
فيما يجب بإتلاف جزء من الصيد
٤٢٩ ص
(٥٦٥)
فيما يجب بنتف ريشة من حمام الحرام
٤٣١ ص
(٥٦٦)
فيما لو تعدّد الريش وكان النتف متعدداً
٤٣١ ص
(٥٦٧)
فيما لو حفظ الحمام حتى نبت ريشه فهل عليه ضمان؟
٤٣١ ص
(٥٦٨)
فيما لو جرح الصيد فهل يضمن الجرح على فدره؟
٤٣٢ ص
(٥٦٩)
فيما لو كسر يده او رجله ثم رآه وقد صلح ورعى
٤٣٢ ص
(٥٧٠)
فيما لو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع
٤٣٢ ص
(٥٧١)
فيما لوجرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حالة
٤٣٣ ص
(٥٧٢)
فيما لو رآه ميتاً ولم يعلم أمات من الجناية او غيرها
٤٣٣ ص
(٥٧٣)
فيما لو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم أصار ممتنعاً أم لا
٤٣٣ ص
(٥٧٤)
فيما لو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا
٤٣٣ ص
(٥٧٥)
فيما لو جرح الصيد ثم اندمل وبقي ممتنعاً
٤٣٤ ص
(٥٧٦)
فيما لو صار الصيد بعد اندمال جرحه زمناً
٤٣٤ ص
(٥٧٧)
فيما لوجاء محرم آخر وقتله
٤٣٤ ص
(٥٧٨)
فيما لو كان للصيد امتناعان فابطل احدهما
٤٣٥ ص
(٥٧٩)
فيما لو اشترك محرمان أوأكثر في قتل صيد
٤٣٥ ص
(٥٨٠)
فروع
٤٣٦ ص
(٥٨١)
فيما لو ضرب محرم بطير على الأرض فقتله
٤٣٨ ص
(٥٨٢)
فيما لو كان معه صيد فأحرم فهل يجب عليه إرساله؟
٤٣٨ ص
(٥٨٣)
فيما لوكان معه صيد فأحرم فهل يزول ملكه عنه؟
٤٣٩ ص
(٥٨٤)
فيما لو تلف الصيد قبل التمكّن من إرساله
٤٤٠ ص
(٥٨٥)
فيما لو أرسله إنسان من يده
٤٤٠ ص
(٥٨٦)
فيما لو كان الصيد في منزله نائياً عنه
٤٤٠ ص
(٥٨٧)
عدم انتقال الصيد إلى المحرم بابتياع ولا هبة ولا غيرهما
٤٤٠ ص
(٥٨٨)
ضمان المحرم للصيد بأخذه بأحد الاسباب المملكة
٤٤١ ص
(٥٨٩)
عدم جواز استرداد المحرم للصيد الذي باعه بخيار له وهو حلال ولا لوجود عيب في الثمن المعين
٤٤١ ص
(٥٩٠)
فيما لو ورث صيداً فهل يملكه وهو في الحرم؟
٤٤١ ص
(٥٩١)
فيما لو أمسك محرم صيداً فذبحه محرم آخر
٤٤٢ ص
(٥٩٢)
فيما لو امسك الصيد محرم في الحل فذبحه المحل
٤٤٢ ص
(٥٩٣)
فيما لو نقل بيض صيد ففسد
٤٤٢ ص
(٥٩٤)
فيما لو أ،حضن البيض فخرج الفرخ سليماً
٤٤٢ ص
(٥٩٥)
فيما لو نفّر طائراً عن بيضة احتضنها ففسدت
٤٤٢ ص
(٥٩٦)
فيما لو أخذ بيضة دجاجة فأحضنها صيداً ففسد بيضه أو لم يحضنه
٤٤٢ ص
(٥٩٧)
فيما لو حلب لبن صيد فهل يضمن اللبن؟
٤٤٢ ص
(٥٩٨)
فيما وأغلق باباً على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض
٤٤٢ ص
(٥٩٩)
فيما لو أرسل الحمام بغد الإلاق سليمة فهل يضمنها؟
٤٤٣ ص
(٦٠٠)
فيما لوكان الإغلاق من المحرم في الحرم
٤٤٣ ص
(٦٠١)
فيما لو أغلق على غير الحمام من الصيود
٤٤٣ ص
(٦٠٢)
فيما لو نفر حمام الحرم ورجع أو لم يرجع
٤٤٣ ص
(٦٠٣)
فيما لو نفر صيداً فتعثر وهلك أو أخذه سبع أو انصدم بشجر أو جبل
٤٤٤ ص
(٦٠٤)
فيما لو هلك الصيد قبل سكون النفار بآفة سماوية
٤٤٤ ص
(٦٠٥)
فيما لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيما طائر
٤٤٤ ص
(٦٠٦)
فيما غذا وطأ ببغيره أو دابّته صيداً فقتله
٤٤٤ ص
(٦٠٧)
فيما لو شردت الدابة من يده فاتلفت صيدا
٤٤٥ ص
(٦٠٨)
فيما لو نصب المحرم شبكة في احل أو الحرم أو نصب المحل شبكة في الحرم فتعقل بها صيد وهلك
٤٤٥ ص
(٦٠٩)
فيما لو نصب شبكة قبل إحرامه فوقع فيما صيد بعد إحرامه
٤٤٦ ص
(٦١٠)
فيما لو جرح صيداً فتحامل فوقع في شيء تلف به
٤٤٦ ص
(٦١١)
فيمالو سكنالصيد في مكان وأمن من نفوره ثم تلف
٤٤٦ ص
(٦١٢)
فيما لو أمسك صيداً له طفل فتلف بإمساكه
٤٤٦ ص
(٦١٣)
ايضاً لو أمسك المحل صيداً له طفل في الحرم فهلك الطفل
٤٤٦ ص
(٦١٤)
فيما لو أمسك المحل الصيد في الحرم فتلف وتلف فرخها في الحل
٤٤٦ ص
(٦١٥)
فيما لو ارسل كلباً فاتلف صيدا ً
٤٤٦ ص
(٦١٦)
فيما لو انحل الرباط لتقصيره في الربط
٤٤٧ ص
(٦١٧)
فيما لو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر الصيد
٤٤٧ ص
(٦١٨)
فيما لو ضرب صيداً بسهم فمرق السهم فقتل آخر أو رمى غرضاً فاصاب صيداً
٤٤٧ ص
(٦١٩)
فيما لو وقع الصيد في شبكة أو حيالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب
٤٤٧ ص
(٦٢٠)
فيما لو دل المحرم على صيد فقتله المحرم
٤٤٧ ص
(٦٢١)
فما لو كان الدال محلاً والقاتل محرماً
٤٤٧ ص
(٦٢٢)
فيمالو دل المحرم حلالاً على صيد فقلته
٤٤٧ ص
(٦٢٣)
فيما لو أمسك محرم صيداً حتى قتله غيره
٤٤٨ ص
(٦٢٤)
فيما لو أمر المحرم عبده المحل بقتل الصيد فقتله
٤٤٩ ص
(٦٢٥)
فيما لو كان العبد محرما بغذن سيّده وقتل صيداً بغير غذن مالكه
٤٥٠ ص
(٦٢٦)
فيما لو لم يأذن المولى في الإحرام ولا في الصيد
٤٥٠ ص
(٦٢٧)
فيما لو تقدم اثبات يد المحرم على الصيد على الإحرام
٤٥٠ ص
(٦٢٨)
فيما لو مات الصيد في يده قبل إمكان الإرسال أو بعده
٤٥٢ ص
(٦٢٩)
هل ينتقل الصيد غلى ملك المحرم بالميراث؟
٤٥٢ ص
(٦٣٠)
فيما لواستعار المحرم صيداً أو اُودع عنده
٤٥٣ ص
(٦٣١)
ضمان المحرم للصيد بغتلافه مطلقاً
٤٥٣ ص
(٦٣٢)
فيما لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعاً
٤٥٣ ص
(٦٣٣)
فيما لو ركب إنسان صيداً وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلا بقتل الصيد قتله
٤٥٤ ص
(٦٣٤)
فيما لو ذبح صيداً في مخمصة وأكله
٤٥٤ ص
(٦٣٥)
فيما لو اكرهمحرم أو محل في الحرم على قتل صيد فقتله
٤٥٤ ص
(٦٣٦)
وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد عمداً وسهواً وخطأً
٤٥٤ ص
(٦٣٧)
وجوب كفارة الصيد على الخاطئ
٤٥٥ ص
(٦٣٨)
فيما لو كرر المحرم الصيد ناسياً
٤٥٦ ص
(٦٣٩)
وجوب الجزاء على القال للضرورة
٤٥٧ ص
(٦٤٠)
هل يجب الضمان على من أتلف الصيد بتخليصه من سبع أو شبكة؟
٤٥٨ ص
(٦٤١)
فيما إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً لغيره
٤٥٨ ص
(٦٤٢)
فيما إذا كان الصيد مثلياً وكفارته
٤٥٩ ص
(٦٤٣)
تضاعف الجزاء على المحرم في الحرم
٤٦٢ ص
(٦٤٤)
فيما إذا وجب عليه بدنة في كفارة الصيد ولم يجدها ، أو بقرة ولم يجدها أو شاة ولم يجدها
٤٦٢ ص
(٦٤٥)
حكم صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم
٤٦٣ ص
(٦٤٦)
فيما لو أكل المحرم لحم صيد ولم يعلم ما هو
٤٦٢ ص
(٦٤٧)
فيما يجب باقتتال اثنين في الحرم
٤٦٣ ص
(٦٤٨)
فيما لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحل
٤٦٤ ص
(٦٤٩)
هل الخيار في الكفارة إلى قاتل أو إلى الحكمين؟
٤٦٤ ص
(٦٥٠)
هل يجوز في غطعام الغدية التمليك والإباحة؟
٤٦٥ ص
(٦٥١)
فيما لو قتل محرم صيداً فاخذه محرم آخر
٤٦٦ ص
(٦٥٢)
فيما لو اصاب المحرم صيوداً كثيرة على وجه الإحلال ورفض الإحرام
٤٦٦ ص
(٦٥٣)
فيما لو قتل حمامة مسرولة
٤٦٦ ص
(٦٥٤)
فهرس الموضوعات
٤٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٤ - حكم حج الصرور نيابة

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق : يقع إحرامه وحجّه عن نفسه عن حجّة الإسلام ، لحديث شبرمة ، ولأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه ، فلم يقع عن الغير ، كما لو كان صبيّا [١].

وحديث شبرمة لا دلالة فيه ، لأنّه لم يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع ، فأمره النبي ٦ بإنشاء الإحرام عن نفسه ، ورفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه ، ولو فرضنا إكمال إحرامه فإنّه أمره بالحجّ عن نفسه ، وهو يكون بتجديد نيّة أخرى وإبطال الاولى ، فلا يدلّ على صحته ووقوعه عن نفسه.

إذا عرفت هذا ، فلو وجب عليه الحجّ ولم يستقرّ فخرج نيابة عن الغير ، لم يجزئ عن أحدهما ، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك والوقت باق وجب عليه أداء حجّة الإسلام ، ويجب عليه تجديد الإحرام ، لأنّ الأول وقع باطلا ، ولو أكمل حجّة عن الغير لم تقع عن أحدهما على ما تقدّم ، ثم يجب عليه الابتداء في العام المقبل بحجّة الإسلام عن نفسه إذا تمكّن منه ولو مشيا ، ولا يشترط الزاد والراحلة مع القدرة على التسكّع والحجّ.

ولو وجب عليه حجّة الإسلام ولم يفرّط في المضيّ ثم حدث ما يمنعه من المضيّ ولم يتمكّن منه ثم لم يقدر على الحجّ فيما بعد ولا حصلت له شرائطه ، فإنّه يجوز له أن يحجّ عن غيره ، لأنّه لم يستقرّ في ذمّته ، ولو كان الحجّ قد استقرّ في ذمّته بأن فرّط فيه ، لم يجز أن يحجّ عن غيره ، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز ، تمكّن من المضيّ أو لم يتمكّن.

مسألة ٨٤ : الصرورة إذا لم يجب عليه حجّة الإسلام أو وجب ولم يستقرّ بأن خرج في عام تمكّنه فتجدّد عجزه ، يجوز له أن يحجّ نائبا عن غيره‌


[١] المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٧ ، المجموع ٧ : ١١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٧ ، المغني ٣ : ٢٠١ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.