سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - الجهة الثانية ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الأرحام
(مسألة ١٣): للحاكم الشرعي تزويج مَن لا ولي له من الأب و الجد و الوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاءً للمصلحة اللازمة المراعاة. (١)
الوجوه لا تتم لو بني على ولاية كلّ من الأب و الجد بشخصه، بخلاف ما لو
بني على ولايتهما بعنوان طبيعي الأبوة الذي يشير إليه ما تكرر في روايات ولاية الأب و الجد من التعليل بأن (الولد و ما يملك لأبيه) و من ثمّ تقدّم ولاية الجد على الأب عند التقارن، و من ثمّ عمّم إلى سلسلة الجدود.
في تزويج الحاكم الشرعي مَن لا ولي له
(١) و تحقيق الحال أن في المسألة جهات:
الجهة الأولى: ولاية ذوي الأرحام مقدمة على ولاية الحاكم الشرعي
تقدّم في صدر الفصل أن ولاية ذوي الأرحام على حسب طبقاتهم مقدّمة على ولاية الحاكم الشرعي في الرحم القاصر الذي يكون الحجر سبب قصور و مانع فيه، بخلاف المفلس حيث أن الحجر فيه بسبب حق الغير، و ذلك لعموم: أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* فتكون واردة على قاعدة الحاكم ولي مَن لا ولي له، و قد بسطنا الكلام في فصل أولياء الميت.
الجهة الثانية: ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الأرحام
ثبوت ولاية الحاكم مع انتفاء أولي الارحام، و يدل عليه ما ورد في أبواب الإرث من أن الإمام (وارث مَن لا وارث له و أنه يقضي دين
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب النكاح، ٢جلد، باقيات - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤٢٩ ه.ق.