سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٢ - لو شك في وقوع الرضاع
[عدم عموم تنزيل الرضاع لبعض العناوين]
(مسألة ١٢): قد سبق إن المحرم بالرضاع إنما هو المحرم بالنسب من العناوين السبعة خلاف ما لو حصلت عناوين أخرى ملازمة لها، كما لو أرضعت امرأة ولد بنته فصارت أم ولد بنته و أم ولد البنت ليست من تلك السبعة لكنّها ملازمة للنسب لكونها بنتاً له و البنت من السبعة، فهذا لا يثبت بالرضاع لعدم عموم تنزيل الرضاع لمثل ذلك. (١)
[لو شك في وقوع الرضاع]
(مسألة ١٣): لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمية و الكيفية بنى على العدم، نعم يشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه و لم يعلم بوقوعه بالحولين أو بعدهما. (٢)
و بعبارة أخرى إن العين في المقام لم تتلف خارجاً و إنما أزيل بسبب ملكه لها. فمقدار الخسارة التي توجهت له إنما هي بمقدار غرامته من المهر.
(١) تقدّم بيان ذلك مفصلًا في المقدمات.
(٢) تقدّم بيان ذلك أيضاً مفصلًا في المقدمات.