سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٨ - نكتة في المعنى المراد من عموم التنزيل و تطبيقه لإثبات العناوين الملازمة
ذلك في الفروع التالية:
الفرع الأوّل: إرضاعها أخيها أو أختها، فتكون هي بنت زوجها، فهي أُماً أو بنتاً أو ربيبة بناءً على عموم المنزلة.
الفرع الثاني: إرضاع المرضعة ولد أخيها أو ولد أختها، فيكون الفحل أخيها.
الفرع الثالث: إرضاع المرضعة عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، فيكون الفحل جدّاً لها بناءً على عموم المنزلة للعناوين النسبية و السببية.
الفرع الرابع: إرضاع المرضعة ولد عمها أو عمتها أو ولد خالها أو خالتها.
الفرع الخامس: إرضاعها لأخ زوجها أو أخته، فتكون أم لأخيه و أخته، فتكون منكوحةً لأبيه، أو أُماً له بناءً على عموم المنزلة.
الفرع السادس: لو أرضعت ولد ولد الزوج أو ولد أخ الزوج، فتكون بمثابة بنته أو حليلة ابنه أو زوجة أخيه.
و في صورة ولد أخ الزوج، فإن هذه الصورة لا يتوهم فيها الحرمة و لو على التعميم، إذ أن أم ولد أخيها لا تحرم على الفحل.
الفرع السابع: لو أرضعت المرضعة عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالتها، فتكون أم و جدّة للفحل.
الفرع الثامن: لو أرضعت المرضعة ولد ولد زوجة الفحل الأخرى، فتكون إما بنتاً له أو حليلة ابنه.
و الضابطة في الأشكال في هذه الصورة متوقفة على القول بالعموم، و هو أن العلاقة و إن كانت في بعض حلقاتها طولية، إلّا أن في البعض الآخر عرضية أو قهقرية فتحتاج لعموم القاعدة.