سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٧ - قبول شهادة النساء في الرضاع
(مسألة ٨): الأقوى إنه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلات، بأن تشهد أربع نسوة عليه و منضمات بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد. (١)
[قبول شهادة النساء في الرضاع]
(١) نسب ذلك إلى المشهور، و عن ابني إدريس و سعيد و بعض كتب الشيخ و العلامة عدم قبول شهادتهن.
و حكي عن ابن أبي عقيل و سلّار قبول المرأة الواحدة، و لو من دون ضرورة، و عن المفيد و سلّار أيضاً قبول المرأتين في حال الضرورة، و إلّا فامرأة واحدة موثوقة مأمونة.
و الأصل في الشهادة هي البينة، و هي الرجلان العادلان أو ما يقوم مقامهما بالدليل، و قد وردت عمومات في أبواب الشهادات أن ما يختص بالنساء فيعتبر فيه شهادتهما. كصحيح محمد بن فضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا (ع)، قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل، و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل».
و في موثّق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: «تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل» [١] و في معتبرة أبي بصير قال: «سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [٢] و مثلها رواية إبراهيم الحارثي [٣] و موثّقة السكوني [٤] و مصحح
[١] وسائل الشيعة، أبواب شهادات النساء: ب ٢٤، ح ٩.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب شهادات النساء: ب ٢٤، ح ٤.
[٣] المصدر السابق: ح ٥.
[٤] المصدر السابق: ح ١٣.