سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - المحتملات في قوله «و للعاهر الحجر»
المقابلة مع نسبة الولد لمالك النكاح شرعاً.
الرابع: إن المراد هو عدم المهر للزانية و أن الحجر كناية عن ذلك.
و هو ضعيف: إذ الظاهر تطبيق القاعدة منه (ع) صدراً و ذيلًا في مورد السؤال و لم يكن الاستفسار عن المهر.
و عن المجلسي في البحار أنه روى قول أمير المؤمنين (ع) في جواب معاوية: «و أما ما ذكرت من نفي زيادة فاني لم أنفه بل نفاه رسول الله (ص) إذ قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر».
و أيضاً كتب الحسن (ع) في جواب زياد- لما كتب زياد إليه- من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة خ يريد بذلك إهانته (ع): «من حسن بن فاطمة بنت رسول الله (ص) إلى زياد بن سمية، قال رسول الله (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر»، حيث إن سمية كانت زانية معروفة، فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني أن لا نسبة من الزنا فتأمّل.
هذا و قد ورد الاستدلال من الأصحاب على عدم المهر للزانية ب- «للعاهر الحجر»، و يمكن توجيهه بأن الطرد و القطع لم يذكر متعلقة الآخر، فيعمّ النسب و المهر و غير ذلك.
و كذلك قد وردت في عدّة روايات في مقام النزاع على الولد و أنه يلحق بالمالك للنكاح شرعاً بشروط اشترطها الأصحاب في إجرائها من الدخول و مضي أقل الحمل، و أن لا يكون الوضع أكثر من أكثر الحمل، و لكن ذلك كلّه من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه، حتى إنه طبقت القاعدة هناك في موارد النزاع التي ليس فيها زنا، و ليس ذلك إلّا لأن البحث عن صدر القاعدة مع أنه يمكن احتمال معنى آخر للصدر و هو إن الولد