سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٣ - كلمات الأصحاب في المقام
و قال في كشف اللثام استدلالًا لكلام القواعد: «و الدليل عليه الإجماع كما هو الظاهر، و صدق الولد لغة، و الأصل عدم النقل، و علله ابن إدريس بالكفر، و في تحريم النظر إلى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا ... إشكال؛ من التولد حقيقة، و صدق الابن و البنت لغة، مع أصالة عدم النقل، و من انتفاء النسب شرعاً، مع الاحتياط و عموم الأمر بالغض».
إلى أن قال في تفسير قول العلامة السابق- و غيره من توابع النسب-: «كالإرث و تحريم زوج البنت على أمها و الجمع بين الأختين من الزنا أو إحداهما منه ... الأب في دين ابنه أن منع منه، و الأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح، و أما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب، بل ظهور خلافه و أصل الشهادة القبول».
و قال في الجواهر في ذيل كلام المحقق المتقدّم: «لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة، و لا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي؛ لانتفاء ما عداه و هو قاض بعدم ترتب الأحكام عليه؛ لأن المنفي شرعاً كالمنفي عقلًا كما أومأ إليه النفي باللعان، فما في القواعد من الإشكال ... في غير محله ...، بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة إلى من حرم نكاحه مما عرفت، لكن الإنصاف عدم خلو الحل من قوة، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا».
و قال في الشرائع في باب الإرث: «و أما ولد الزنا فلا نسب له و لا يرثه الزاني و لا التي ولدته و لا أحد من أنسابهما، و لا يرثهم هو، و ميراثه لولده و مع عدمهم فالإمام (ع)، و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد و الأعلى مع عدمه، و في رواية ترثه أمه و من يتقرب بها مثل ابن الملاعنة و هي مطرحة».