سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣١ - الجهة الأولى لزوم العقد و عدمه وضعا على احد الطرفين
الأوّل لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة، نعم إذا تزوّج الأم أو البنت مثلًا ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك. (١)
يقتضي تعميم شرطية الحلف بعد كون متعلّق الحلف لا يختص بالصغيرين هذا بالنسبة إلى الإرث و المهر.
أما بالنسبة إلى سائر الآثار فقد تقدّم عدم لزومها.
(١) و تحقيق الحال:
إن الكلام في المقام يقع في جهات:
الجهة الأولى: لزوم العقد و عدمه وضعا على احد الطرفين
لزوم العقد وضعاً و عدمه على أحد الطرفين إذا كان أصيلًا أو له ولاية على العقد مع كون الطرف الآخر فضولياً قبل تحقّق الإجازة.
الجهة الثانية: لزوم العقد تكليفا
لزوم العقد تكليفاً و إن لم يكن لازماً وضعاً، تارة بلحاظ نفسه و أخرى بلحاظ آثار مفاده.
الجهة الثالثة: في نفوذ تصرفاته المنافية للعقد
الجهة الأولى: لزوم العقد و عدمه وضعا على احد الطرفين
فظاهر بعض الكلمات، و كذا الشيخ الأنصاري اللزوم، فإن اللزوم الوضعي عند الشيخ متفرع من اللزوم التكليفي، و قد قرّر وجوب الوفاء بالعقد، و كذا هو ظاهر الميرزا النائيني، و يقرب ذلك أن الطرف الأوّل قد حصل منه التزام للطرف الثاني، فهو نوع عهد قد ملكه الطرف الآخر، و ما