رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤
الكراهة المصطلحة كما في نظيره:«لا ينبغي»، فقد ادّعى صاحب الحدائق ظهوره في الحرمة، أو عدم ظهوره في الكراهة المصطلحة.
يلاحظ على الوجه الثاني: بأنّه وإن كان ظاهراً في جواز التزويج، لكن لا يمكن الأخذ بهذه الرواية لاشتمالها على ما يخالف الإجماع أو القدر المتيقن من هذه الروايات، وذلك لأنّ ظاهر الرواية انّ المرأة كانت عالمة بالموضوع غير جاهلة به حيث قال:«ثم استبان له بعد ما دخل بها انّ لها زوجاً غائباً فتركها» حيث خصّ الاستبانة بالزوج دون الزوجة، ومن المعلوم حرمة التزويج بذات البعل عند العلم مطلقاً، فكيف مع الدخول، فالرواية معرض عنها.
قال السيّد الاصفهاني: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية، التزويج بذات البعل فلو تزوّجها مع الجهل لم تحرم عليه إلاّ مع الدخول بها.[١]
وأمّا الثالث: أي انّ الدخول محكوم بالشبهة وليس من أقسام الزنا، فلأنّه دخل بها على أنّها زوجته الشرعية. فيكون من مقولة الوطء بالشبهة، فتكون الثمرة أيضاً، ولداً شرعياً، فهو يَرثُ ويُورث. واللّه العالم.
جعفر السبحاني
مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)
قم المقدسة
٢٠رجب المرجب ١٤٢٧هـ
[١] وسيلة النجاة، فصل النكاح في العدّة، المسألة٥، ص ٣٣٣، الطبعة الثامنة.