رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥١
أمّا الأوّل: فقد عبّر عنه كثير من الفقهاء.
قال المحقّق في الشرائع: يجب أن يصلّي ركعتي الطواف في المقام.[١]
وقال العلاّمة : وتجبان ـ الركعتان ـ في الواجب بعده في مقام إبراهيم (عليه السلام)حيث هو الآن ولا يجوز في غيره.[٢]
وأمّا الثاني: أي خلف المقام، فقال ابن الجنيد: ركعتا طواف الفريضة فريضة عقيبه خلف مقام إبراهيم، وكذا قال ابن أبي عقيل.[٣]
وبذلك عبّر الشهيد في «الروضة»[٤]، والأردبيلي في «مجمع الفائدة»[٥]، والبحراني في «الحدائق».[٦]
وأمّا الثالث: أي عند المقام، فقال ابن البراج: والصلاة ـ ركعتا الطواف ـ عند مقام إبراهيم.[٧]
و الظاهر أنّ الجميع يرشد إلى معنى واحد وهو الصلاة قرب مقام إبراهيم، ولذلك نرى أنّ الصدوق بعدما قال: ثمّ ائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين، قال: واجعله أمامك.[٨]
هذا كلّه ناظر إلى كلمات الفقهاء.
وأمّا النصوص الواردة في تحديد موضع صلاة الطواف فهي على طوائف، وتتلخّص في العناوين التالية:
١. خلف المقام.
٢. جعل المقام إماماً.
[١] الشرائع:١/٢٦٨.
[٢] قواعد الأحكام:١/٤٢٧.
[٣] المختلف:٤/٢٠١.
[٤] الروضة البهية:٢/٢٥٠.
[٥] مجمع الفائدة:٧/٨٧.
[٦] الحدائق:١٦/١٣٥.
[٧] المهذب:١/٢٣١.
[٨] الهداية:٥٨.