رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٧
كمعراج المؤمن لا يصدر إلاّ من الواحد وهو الجامع بين أفراد الصحيح.[١]
٣. ذهب الأكثرون إلى أنّ الفرق بين المشتق والمبدأ نفس الفرق بين الجنس والفصل و الصورة والمادة، وحصيلة الفرق; أنّ المشتق مأخوذ لا بشرط فيحمل، والمبدأ مأخوذ بشرط لا فلا يحمل نظير الجنس والفصل المأخوذين لا بشرط فيحمل أحدهما على الآخر فيقال بعض الحيوان ناطق، والمادة والصورة المأخوذين بشرط لا فلا يحمل أحدهما على الآخر.[٢]
٤. الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية فلو حكم العقل بوجوب نصب السلّم لكونه مقدمة فهو عنوان تعليلي في الظاهر، ولكنّه عنوان تقييدي في الواقع فالواجب في الواقع عنوان المقدمة.[٣]
٥. أصالة الوجود أو أصالة الماهية وقد اتخذ بعض المتأخرين هذه القاعدة سنداً لتعيين متعلق الأمر والنهي وأنّه هل يتعلق بالطبائع أو بالأفراد.[٤]
٦. بنى المحقّق النائيني (١٢٧٤ـ ١٣٥٥هـ) جواز اجتماع الأمر والنهي على مسألة فلسفية وهي: أنّ تركيب الهيولى والصورة هل هو اتحادي أو انضمامي، فعلى الأوّل يمتنع اجتماع الأمر والنهي بخلاف الثاني. [٥]
٧. الشيء ما لم يجب لم يوجد، قاعدة فلسفية شريفة تدل على أنّ وجود الشيء رهن اجتماع أجزاء علل تامة حتى تُسد أبواب العدم على الشيء وقد استخدم المحقق الخراساني هذه القاعدة في ذيل بحث اجتماع الأمر والنهي .[٦]
[١] كفاية الأُصول:١/٣٦.
[٢] الفصول:٦٢.
[٣] نهاية الدراية، (بحث وجوب المقدمة الموصلة):٢/١٣١.
[٤] كفاية الأُصول:١/٢٢٢ و١/٢٤٠.
[٥] أجود التقريرات:١/٣٣١.
[٦] كفاية الأُصول:١/٢٧١.