رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٤
الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام».[١]
٦. صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: «إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت، وصلاة ركعتين خلف المقام، وسعي واحد بين الصفا والمروة، وطواف بالبيت بعد الحجّ».[٢]
ودلالته على لزوم الإتيان بها خلفه في التمتّع، لأجل اشتراك الأقسام: التمتّع، والقران والإفراد في الحكم إلاّ ما خرج.
٧. صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) في تعريف المتعة؟ فقال:«يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحل...».[٣]
فالحديث في مقام بيان مقدّمات حجّ التمتّع، وأنّ منها الصلاة خلف المقام.
ولعلّ هذا المقدار من النصوص كاف والروايات أكثر ممّا نقلت، وإنّما تركت بعضها لعدم وضوح دلالتها على التعيين. وسيوافيك أنّ التأكيد على الصلاة خلف المقام لأجل ردّ جواز الصلاة بين البيت والمقام. فانتظر.
الطائفة الثانية: وجوب إتيان الصلاة عند المقام
هناك روايات تدلّ على لزوم الإتيان بها«عند المقام» نذكر منها ما يلي:
١. حديث جميل بن دراج، عن أحدهما(عليهما السلام) أنّ الجاهل في ترك الركعتين
[١] الوسائل: ٩، الباب ١ من أبواب الطواف، الحديث٩.
[٢] الوسائل:٨، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث٦.
[٣] الوسائل:٨، الباب٥ من أبواب أقسام الحج، الحديث٣.