رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٧
وأسأل اللّه أن يجزيكم عني وعن العلم خير الجزاء، وسأوافيكم قريباً برسالة أُخرى على الرسالة الأخيرة.
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته
المخلص
عبدالوهاب أبو سليمان
٤/٦/١٤٢٦
تعقيب على تعقيب
قد تعرفت على ملاحظات الأُستاذ أبو سليمان على ما كتبنا حول كتابه «فقه المعاملات الحديثة» قسم الإجارة: ومع تقديرنا لما أفاده الأُستاذ نقوم ـ بإيضاح ما ذكرناه في مقالنا السابق، حتّى يرتفع الخفاء عن المراد.
حول الملاحظة الأُولى
إنّ في أسماء المعاملات قولين بين الفقهاء هما:
١. انّها أسماء للأسباب(العقود) التي بها ينشأ الأمر الاعتباري، (مبادلة مال بمال) في البيع أو (تمليك منافع العين) ـ حسب تعريف القوم في الإجارة ـ وهكذا فلفظ البيع أو الإجارة اسم للسبب، أعني: العقد الّذي يوجد به ذلك الأمر الاعتباري عند العقلاء فمعنى قوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[١] ـ على
[١] البقرة:٢٧٥.