رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٢
اشتريت بريرة جاريتي شرط عليّ مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبي فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الولاء لمن أعتق» فأجاز البيع، وأفسد الشرط.
فأتيت ابن شبرمة فقلت: إنّ صاحبيك قد خالفاك في البيع فقال: لا أدري ما قالا؟ حدّثني مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللّه قال: ابتاع النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) منّي بعيراً بمكة ، فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) البيع والشرط.
والظاهر أنّ مرادهم من الشرط، هو القسم الفاسد، كما يظهر من رواية «عائشة»، وإلاّ فاشتراط الصحيح منه في العقود، أمر رائج بين العقلاء وعليه جرت سيرة المسلمين.
هذا ما أسعف به الوقت في تحرير هذه الرسالة
وتمت يوم السابع والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور عام ١٤٢٥هـ
الحمد للّه الّذي بنعمته تتم الصالحات
جعفر السبحاني
قم ـ مؤسسة الإمام الصادق(عليه السلام)