رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٥
عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.[١]
٢. صحيح أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة، ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال: «إذا طهرت فلتصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم، وقد قضت طوافها».[٢]
٣. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «القارن لا يكون إلاّ بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف بعد الحجّ، وطواف النساء».[٣]
٤. صحيحته الأُخرى في بيان ما يعتبر في حجّ التمتّع عن أبي عبد اللّه:«على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف ـ إلى أن قال : ـ و ركعتان عند مقام إبراهيم(عليه السلام)».[٤]
٥. صحيحه الثالث قال: «المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم».[٥]
والأحاديث الثلاثة لابن عمار، بصدد بيان أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة: القران، والتمتع والإفراد، ومن أجزاء الحجّ بأقسامه الثلاثة: القران، والتمتع والإفراد، الصلاة عند المقام.
٦. موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ـ إلى أن قال: ـ فليخرج إلى الجِعْرَانة فيحرم منها، ثمّ يأتي
[١] الوسائل: ٩، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ٩، الباب ٨٨ من أبواب الطواف، الحديث٢.
[٣] الوسائل:٨، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٢.
[٤] الوسائل:٨، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث٨.
[٥] الوسائل:٨، الباب٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث١٣.