الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
قال الشيخ الطوسي: «الدهن على ضربين: طيب وغير طيب، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناها لا خلاف أنّ فيه الفدية على أيّ وجه استعمله.
والضرب الثاني ليس بطيب، مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان والزبد والسمن، لا يجوز عندنا الادّهان به على وجه» [١]).
وقال المحقّق الحلّي: «واستعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام ... وكذا ما ليس بطيب اختياراً بعد الإحرام» [٢]).
وقال في موضع آخر: «ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الادّهان به» [٣]).
وقال العلّامة الحلّي: «و[يحرم] الادّهان بالدهن مطلقاً اختياراً، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى ما بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز» [٤]).
وقال الشهيد الثاني: «و[يحرم] الادّهان بمطيّب وغيره اختياراً» [٥]).
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في محرّمات الإحرام: «السابع عشر: الادّهان بالدهن مذاباً أو مستنبطاً من اللبن، مطيّباً أو لا- وإن تكرّر الإثم [بتعدّد العنوان] في الأوّل- بالمباشرة أو بفعل الغير، في الرأس أو غيره من أعضاء ظاهر البدن، في الشعر أو البشرة ...» [٦]).
وقال الإمام الخميني فيها أيضاً:
«الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طيب» [٧]).
وقال السيد الگلبايگاني: «الخامس عشر: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى ولو لم تكن فيه رائحة طيّبة» [٨]).
لكن يظهر من بعض قدامى الفقهاء الحكم بالجواز فيما لم يكن فيه طيب.
[١] الخلاف ٢: ٣٠٣، م ٩٠.
[٢] الشرائع ١: ٢٥٠.
[٣] الشرائع ١: ٢٩٧.
[٤] القواعد ١: ٤٢٣.
[٥] الروضة ٢: ٢٤٠.
[٦] كشف الغطاء ٤: ٥٧١.
[٧] تحرير الوسيلة ١: ٣٨٩.
[٨] مناسك الحجّ (الگلبايگاني): ٩٠.