الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٧
اعتبارهما بدونه [١]، فلا يعتدّ بهما في الجماعة ولا يبرأ بهما من حلف أن يؤذّن أو يقيم، وغير ذلك من الفوائد المترتّبة عليه [٢]؛ لأنّ الشرط هو ما يتوقّف عليه صحّة الماهيّة، وفقدان الشرط يوجب انتفاء المشروط، فكان وجود الماهيّة مع الإخلال بشرطها كلا وجودها [٣]، بل أنّ غير المرتّب إذا اعتقد مشروعيّته كذلك وأنّه أذان صحيح فعل حراماً؛ لأنّه تغيير للحكم الشرعي كما صرّح بذلك الشهيد [٤]) وابن فهد الحلّي [٥] وغيرهما [٦]).
ثمّ إنّه لا فرق في عدم الاعتداد بغير المرتّب بين كونه عمداً أو سهواً أو جهلًا، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء [٧]).
٥- الموالاة:
اعتبر الفقهاء الموالاة بين فصول الأذان والإقامة بمعنى المتابعة بينهما بحيث لا تذهب الهيئة، وتكون صورة الأذان والإقامة محفوظة بحسب عرف المتشرّعة.
فالفصل الطويل المخلّ بالموالاة بأيّ شيء حدث- كنوم أو سكوت أو ذكر أو صلاة أو نحوها- إذا كان بحيث يوجب محو الصورة عند المتشرّعة مبطل ويستأنف الأذان والإقامة [٨]).
[١]
العروة الوثقى ٢: ٤٢٥. المنهاج (الحكيم) ١: ٢٠٨. المنهاج (الخوئي) ١: ١٥١.
[٢] قال ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع (١: ٣٥٠): «وتظهر فائدته [/ اشتراط الترتيب] في مسائل: أ- الاعتداد به في فضيلة الصلاة. ب- اعتباره في الجماعة وجوباً أو استحباباً [حسب اختلاف الأقوال فيه]. ج- استحباب حكايته للسامع إذا كان قريباً، وعدمه مع عدمه؛ لأنّه [/ غير المرتّب] ليس بأذان، وإنّما يستحبّ حكاية الأذان. د- لو نذر الأذان لم يبرأ بغير المرتّب، ويجب الكفّارة مع تحقّق المخالفة. ه- لو نذر الصلاة بسننها لم يبرأ بإيقاعها مع عدم الترتيب في أذانها. و- عدم سقوط التكليف بإيقاع غير المرتّب لو قلنا بوجوبه على أهل المصر على القول به. ز- لا يدخل غير المرتّب في المؤذّنين لو نذر أو وقف أو أوصى للمؤذّنين. ح- عدم استحقاقه الجُعل ممّن قال: من أذّن في داري فله درهم».
[٣] المهذّب البارع ١: ٣٤٩- ٣٥٠.
[٤] الذكرى ٣: ٢١٦.
[٥] المهذّب البارع ١: ٣٥١.
[٦] الحدائق ٧: ٤٠٧.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٤١٣. العروة الوثقى ٢: ٤٢٥. مستمسك العروة ٥: ٥٨٧. مستند العروة (الصلاة) ٢: ٣٧٠.
[٨] المعتبر ٢: ١٤٣. المنتهى ٤: ٣٩٢. البيان: ١٤١، ١٤٦. جامع المقاصد ٢: ١٩٤. المسالك ١: ١٨٨. المدارك ٣: ٢٩٢- ٢٩٣. الذخيرة: ٢٥٥. كشف اللثام ٣: ٣٧٤، ٣٨٨. جواهر الكلام ٩: ١١٧- ١١٨. المنهاج (الحكيم) ١: ٢٠٨.